فأما الضرب (١) بالدف في الأعراس والختان فإنه مكروه.
وقال ( ـ ش ـ ) : صوت المغني والقضيب مكروه وليس بمحظور ، وصوت الأوتار محرم كله ، والضرب بالدف مباح في الختان (٢) والأعراس.
مسألة ـ ٥٣ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إنشاد الشعر مكروه. وقال ( ـ ش ـ ) : إذا لم يكن كذبا ولا هجرا ولا تشبيبا بالنساء كان مباحا.
يدل على مذهبنا ـ مضافا الى إجماع الفرقة وأخبارهم ـ ما رواه (٣) أبو هريرة أن النبي عليهالسلام قال : لان يمتلئ قلب الرجل قيحا حتى يبر به خير له من أن يمتلئ شعرا ، وقوله تعالى ( وَالشُّعَراءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغاوُونَ ) (٤).
مسألة ـ ٥٤ ـ ( ـ « ج » ـ ) : شهادة ولد الزنا لا تقبل وان كان عدلا ، وبه قال ( ـ ك ـ ) ، الا أنه قال : لا تقبل بالزنا. وقال ( ـ ش ـ ) وباقي الفقهاء : تقبل.
يدل على مذهبنا ـ مضافا الى إجماع الفرقة وأخبارهم ـ ما روي عن النبي صلىاللهعليهوآله (٥) أنه قال : ولد الزنا شر الثلاثة. يعني شر من الزاني والزانية.
مسألة ـ ٥٥ ـ ( ـ « ج » ـ ) : من أقيم عليه حد في معصية من قذف أو زنا أو شرب خمر أو لواط أو غير ذلك ، ثمَّ تاب وصار عدلا ، قبلت شهادته ، وبه قال أكثر الفقهاء ، الا ما خالف فيه ( ـ ح ـ ) في القاذف وقد مضى ذكره.
__________________
(١) د ، م : وأما الضرب.
(٢) د : بالدف في الختان.
(٣) م : دليلنا ما رواه.
(٤) سورة الشعراء : ٢٢٤.
(٥) م : دليلنا ما روى عنه عليهالسلام.