وقال ( ـ ح ـ ) ، و ( ـ ك ـ ) ، و ( ـ ش ـ ) : هو مكروه ، وحكي عن ( ـ ك ـ ) أنه مباح. والأول هو الأظهر لأنه سئل عن الغناء ، فقال : هو فعل الفساق عندنا. وقال ( ـ ف ـ ) : قلت لـ ( ـ ح ـ ) (١) في شهادة المغني والمغنية والنائح والنائحة ، فقال : لا أقبل شهادتهم.
وقال سعيد بن إبراهيم الزهري : مباح غير مكروه ، وبه قال عبد الله بن الحسن العنبري. قال أبو حامد الاسفرائني : ولا أعرف أحدا من المسلمين حرم ذلك ولم يعرف مذهبنا.
ويدل على مذهبنا ـ مضافا الى إجماع الفرقة وأخبارهم ـ قوله تعالى ( فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ ) (٢) قال محمد بن الحنفية : قول الزور هو الغناء (٣) ، وقوله تعالى ( وَمِنَ النّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَها هُزُواً ) (٤) قال ابن مسعود : لهو الحديث الغناء.
وقال ابن عباس : هو الغناء وشراء المغنيات.
وما رواه (٥) أبو أمامة الباهلي أن النبي صلىاللهعليهوآله نهى عن بيع المغنيات وشرائهن والتجارة فيهن وأكل أثمانهن وثمنهن حرام. وروى ابن مسعود أن النبي عليهالسلام قال : الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل.
مسألة ـ ٥٢ ـ ( ـ « ج » ـ ) : الغناء محرم ، سواء كان بصوت المغني (٦) أو بالقضيب أو بالأوتار ، مثل العيدان والطنابير والنايات والمزامير والمعارف وغير ذلك ،
__________________
(١) د : قلت بح.
(٢) سورة الأنبياء : ٣١.
(٣) م : دليلنا قوله تعالى.
(٤) سورة لقمان : ٥.
(٥) د ، م : وأيضا ما رواه.
(٦) د ، م : كان صوت المغني.