يفصل ، وبه قال ( ـ ش ـ ). وقال ( ـ ح ـ ) : لا يمين عليها.
مسألة ـ ٩ ـ : إذا ادعى بيعا أو صلحا أو إجارة أو نحو ذلك من العقود التي هي سوى النكاح لا يلزمه الكشف أيضا ، بدلالة ما قلناه (١) في النكاح. ولل ( ـ ش ـ ) فيه وجهان.
مسألة ـ ١٠ ـ : إذا تعارضت البينات (٢) على وجه لا ترجيح لاحداها (٣) على الأخرى أقرع بينها (٤) ، فمن خرج اسمه حلف وأعطي الحق ، هذا هو المعول عليه عند أصحابنا ، وقد روي أنه يقسم بينهما نصفين.
ولل ( ـ ش ـ ) فيه أربعة أقوال ، أحدها : يسقطان ، وهل يحلف أم لا؟ فيه قولان ، وبه قال ( ـ ك ـ ). والثاني : يقرع بينهما كما قلناه ، وبه قال علي عليهالسلام ، وابن الزبير.
والثالث : يوقف أبدا. والرابع : يقسم بينهما نصفين ، وبه قال ابن عباس ، و ( ـ ر ـ ) و ( ـ ح ـ ) ، وأصحابه.
ويدل على مذهبنا إجماع الفرقة (٥) على أن كل أمر مشكل مجهول ففيه القرعة وروى سعيد بن المسيب أن رجلين اختصما الى رسول الله صلىاللهعليهوآله في أمر وجاء كل واحد منهما بشهود عدول على عدة واحدة ، فأسهم النبي عليهالسلام بينهما ، وقال : اللهم أنت تقضى بينهما. وهذا نص وقد روي أنه قسم بينهما نصفين.
وروى أبو موسى الأشعري قال : تداعى رجلان بعيرا على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآله
__________________
(١) م : بدلالة ما تقدم.
(٢) م : إذا تعارضت البينتان.
(٣) د ، م لإحداهما.
(٤) د ، م بينهما.
(٥) م : دليلنا إجماع الفرقة.