وبعث كل واحد منهما بشاهدين (١) ، فقسمه النبي عليهالسلام بينهما بنصفين.
وتأول أصحاب ( ـ ش ـ ) هذا الخبر ، وقالوا : هذه قضية في عين ، ويحتمل أن يكون انما فعل ذلك لأنه كانت يدهما على المتنازع فيه ، وقد روي في هذا الخبر ولا بينة مع واحد منهما وعلى هذا لا معارضة فيه.
مسألة ـ ١١ ـ : إذا ادعى دارا في يد رجل ، فقال : هذه الدار التي في يديك لي وفي (٢) ملكي ، فأنكر المدعى عليه فأقام المدعي البينة أنها كانت في يده أمس أو منذ سنة ، لم تسمع هذه البينة ، لان المدعي يدعي الملك في الحال والبينة تشهد أنها له (٣) بالأمس ، فقد شهدت له بغير ما يدعيه فلا تقبل.
ولل ( ـ ش ـ ) فيه قولان ، أحدهما : ما قلناه ، وهو نقل المزني ، والربيع. والأخر : أنها تسمع ، وهو نقل البويطي.
مسألة ـ ١٢ ـ : إذا ادعى دارا في يدي رجل ، فقال : هذه الدار كانت لأبي وقد ورثتها أنا وأخي الغائب منه ، وأقام بذلك البينة من أهل الخبرة الباطنة والمعرفة أنهما وارثاه ولا نعرف له وارثا سواهما ، نزعت ممن هي في يده وسلم (٤) الى الحاضر نصفها والباقي في يدي أمين حتى يحضر (٥) الغائب ، لأن هذه الدعوى للميت والبينة تشهد بالحق له.
بدلالة أنه إذا حكم بالدار يقضى بها (٦) منه ديونه وينفذ وصاياه ، فاذا ثبت أن الدار للميت كانت ميراثا بين ولديه ، وبه قال ( ـ ف ـ ) ، و ( ـ م ـ ).
__________________
(١) د : شاهدين.
(٢) د ، م وملكي.
(٣) د : انها كانت له.
(٤) د ، م : ويسلم.
(٥) د ، م : حتى يعود.
(٦) د ، م : يقضى منها.