وقال ( ـ ح ـ ) : يؤخذ من المدعى عليه نصيب الحاضر ، ويبقى (١) الباقي في يد من هو في يده (٢) حتى يحضر الغائب.
مسألة ـ ١٣ ـ : إذا تنازعا عينا من الأعيان عبدا أو دارا أو دابة ، فادعى أحدهما أنها (٣) له منذ سنتين ، والأخر ادعى أنها له منذ شهر ، وأقام كل واحد منهما بما يدعيه البينة ، أو ادعى أحدهما أنها له منذ سنتين ، وقال الأخر هي الان ملكي ، وأقام كل واحد منهما على ما يدعيه (٤) بينة الباب واحد والعين المتنازع فيها (٥) في يد ثالث ، كانت البينة بالمتقدم أولى ، وبه قال ( ـ ح ـ ) ، واختاره المزني ، وهو أصح قولي ( ـ ش ـ ) ، وله قول آخر أنهما سواء.
يدل على مذهبنا أن (٦) البينة إذا شهدت بالملك في الحال مضافا الى مدة سابقة حكم بأنه للمشهود له منذ ذلك الوقت ، بدليل أن ما كان من نتاج أو ثمرة بسبب حادث في المدة ، كان للمشهود له بالملك ، فاذا ثبت هذا فقد شهدت به إحداهما منذ سنتين ، والأخر منذ شهر فتعارضتا فيما تساوتا فيه وهو مدة شهر وسقطتا وبقي ما قبل الشهر ملك ببينة لا منازع له فيه ، فحكمنا له قبل الشهر ، فلا يزال عنه بعد ثبوته الا بدليل.
مسألة ـ ١٤ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا تنازعا دابة ، فقال أحدهما : ملكي وأطلق وأقام بها بينة وقال الأخر : ملكي نتجتها (٧) وأقام بذلك بينة ، فبينة النتاج أولى. وهكذا كل
__________________
(١) د ، م : وبقي.
(٢) د ، م : في يدي من هي في يديه.
(٣) م : ان له.
(٤) د ، م : بما يدعيه.
(٥) م : والعين المنازع فيها.
(٦) م : دليلنا ان البينة.
(٧) م : نتجها.