ملك تنازعاه ، فادعاه أحدهما مطلقا وادعاه الأخر مضافا الى سببه ، مثل أن قال هذه الدار لي ، وقال الأخر : اشتريتها ، أو قال : هذا الثوب لي ، وقال الأخر نتج (١) في ملكي ، أو هذا العبد لي ، وقال الأخر بل غنمته أو ورثته الكل واحد إذا لم يكن العين المدعاة في يد أحدهما.
ولل ( ـ ش ـ ) فيه قولان ، أحدهما : مثل ما قلناه (٢). والأخر : هما سواء.
مسألة ـ ١٥ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا تنازعا دارا وهي في يد أحدهما ، وأقام أحدهما البينة بقديم الملك ، والأخر بحديثه وكانت الدار في يد من شهدت له بقديم الملك فهي له بلا خلاف ، لان معه ترجيحين بينة قديمة ويدا ، وان كان في يد حديث (٣) الملك ، فصاحب اليد أولى ، وبه قال ( ـ ح ـ ) نص عليه ، فقضى ببينة الداخل ها هنا ، لأنه يقول : لا أقبل بينة الداخل إذا لم يفد الا ما يفيد يده ، وهذه أفادت أكثر مما يفيد يده وهو إثبات الملك له منذ شهر واليد لا يفيد ذلك.
وقال ( ـ ف ـ ) ، و ( ـ م ـ ) : البينة بينة الخارج. وقال ( ـ ش ـ ) : هي لصاحب اليد مثل ما قلناه.
ويدل على المسألة إجماع الفرقة وأخبارهم ، وخبر جابر (٤) عن النبي عليهالسلام وخبر غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله المقدم ذكرهما.
مسألة ـ ١٦ ـ : إذا قال لفلان علي ألف قضيتها فقد اعترف بألف وادعى قضاها فلا يقبل منه الا ببينة ، لأنه لا دليل على وجوب قبول قوله في القضاء.
__________________
(١) د ، م : نسج في ملكي.
(٢) م : في يد أحدهما وبه قال ( ـ ش ـ ) في أحد قوليه.
(٣) د : في يد حدث.
(٤) م دليلنا ما روى جابر.