ولل ( ـ ش ـ ) في قبول ذلك قولان ، أحدهما وهو الصحيح ما قلناه (١). والثاني : يقبل قوله كما يقبل لو قال له علي ألف إلا تسعين.
مسألة ـ ١٧ ـ : إذا غصب رجل من رجل دجاجة ، فباضت بيضتين ، فاحتضنتهما هي أم غيرها بنفسها أو بفعل الغاصب ، فخرج منهما فروجان ، فالكل للمغصوب منه ، لأن الأصل بقاء الملك المغصوب منه (٢) ، وبه قال ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ح ـ ) : ان باضت عنده بيضتين ، فاحتضنت الدجاجة واحدة منهما ولم يتعرض الغاصب لها ، كان للمغصوب منه ما تخرج منها ، ولو أخذ هو الأخرى فوضعها هو تحتها أو تحت غيرها ثمَّ خرج منها فروج ، كان الفروج للغاصب وعليه قيمته.
مسألة ـ ١٨ ـ : إذا كان في يد رجلين كبير بالغ مجهول النسب ، فادعياه مملوكا ، فان اعترف لهما فهو مملوك لهما بلا خلاف ، وان اعترف لأحدهما بأنه مملوك كان له دون الأخر ، لأن الأصل الحرية ، وانما صار مملوكا باعترافه (٣) ، وبه قال ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ح ـ ) : إذا اعترف أنه مملوك لأحدهما كان مملوكا لهما ، لأنه ثبت (٤) أنه مملوك باعترافه ويدهما عليه فكان بينهما.
مسألة ـ ١٩ ـ : رجل ادعى دارا في يد رجل ، فأنكر فأقام المدعي البينة أنها ملكه منذ سنة ، فجاء آخر فادعى أنه اشتراها من المدعي منذ خمس سنين ، حكمنا بزوال يد المدعى عليه ببينة المدعي بلا خلاف ، ثمَّ ينظر في بينة المدعي الثاني وهو المشتري من المدعي الأول ، فإن شهدت بأنه اشتراها من الأول وهي
__________________
(١) م : في القضاء وهو أصح قولي ( ـ ش ـ ) والثاني.
(٢) م : بقاء الملك منه.
(٣) م وان اعترف لأحدهما باعترافه.
(٤) م يثبت.