المتقدمين منهم.
وقال المتأخرون منهم الكرخي والرازي : يجوز أن يلحق الولد بمائة أب على قول ( ـ ح ـ ) ، والمناظرة على هذا يقع. قال ( ـ ح ـ ) : فان (١) كان لرجل أمتان فحدث ولد فقالت كل واحدة منهما : هو ابني من سيدي ألحقته بهما ، فجعلته ابنا لكل واحدة منهما ، وللأب أيضا.
قال ( ـ ف ـ ) ، و ( ـ م ـ ) : لا نلحق بأمتين ، لأنا نقطع أن كل واحدة منهما ما ولدته ، وأن الوالدة إحداهما. وألحق ( ـ ح ـ ) الولد الواحد بآباء عدة وأمهات عدة.
يدل على أن القيافة لا حكم لها في الشرع ـ مضافا الى إجماع الفرقة وأخبارهم ـ ما روي أن العجلان قذف زوجته بشريك بن السحماء وكانت حاملا فقال رسول الله صلىاللهعليهوآله : ان أتت به على نعت كذا وكذا فلا أراه الا وقد كذب عليها وان أتت به على نعت كذا فهو لشريك بن السحماء ، فأتت به على النعت المكروه (٢) فقال عليهالسلام : لو لا الايمان لكان لي ولها شأن ، فالنبي عليهالسلام عرف الشبه ولم يعلق الحكم به ، لأنه لم يقم الحد على الزاني ، فلما لم يفعل هذا ثبت أن الشبه لا يتعلق به حكم.
مسألة ـ ٢٤ ـ : إذا كان وطئ بأحدهما (٣) في نكاح صحيح والأخر في نكاح فاسد ، فعند ( ـ ك ـ ) صحيح النكاح أولى ، وحكي ذلك عن ( ـ ح ـ ). وقال ( ـ ش ـ ) : لا فرق بين ذلك وبين ما تقدم.
والذي يقتضيه مذهبنا أنه لا فرق بينهما في أنه يجب أن يقرع بينهما.
مسألة ـ ٢٥ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا وطئ الرجل أمته ، ثمَّ باعها قبل أن يستبرأها
__________________
(١) م : على هذا يقع فان كان.
(٢) م : على نعت المكروه.
(٣) د ، م : وطئ أحدهما.