فوطئها المشتري قبل أن يستبرأها ، ثمَّ أتت بولد لمدة يمكن أن يكون منهما ، فإنه لاحق بالأخير.
وقال ( ـ ك ـ ) : يلحق بالأول ، لأن نكاحه صحيح ، ونكاح الثاني فاسد ، وحكي ذلك عن ( ـ ح ـ ). وقال ( ـ ش ـ ) : نريه (١) القافة مثل ما تقدم.
مسألة ـ ٢٦ ـ : إذا وطئ اثنان على ما صورناه وكانا بمسلمين (٢) ، أو أحدهما مسلما والأخر كافرا ، أو حرين ، أو كان أحدهما (٣) حرا والأخر عبدا ، أو أجنبين أو أحدهما أبا والأخر ابنا ، لا يختلف الحكم فيه في أنه يقرع بينهما ، بدلالة عموم الأخبار الواردة في ذلك المعنى ، وبه قال ( ـ ش ـ ) الا أنه قال بالقافة أو الانتساب ، فأما الابن والأب فلا يتقدر فيهما الا وطئ شبهة أو عقد شبهة.
وقال ( ـ ح ـ ) : الحر أولى من العبد ، والمسلم أولى من الكافر.
مسألة ـ ٢٧ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا اختلف الزوجان في متاع البيت ، فقال كل واحد منهما : كله لي ، ولم يكن مع أحدهما بينة ، نظرت فما يصلح للرجال ، فالقول فيه قول الرجل مع يمينه. وما يصلح للنساء ، فالقول فيه قول المرأة مع يمينها.
وما يصلح لهما ، فهو بينهما. وقد روي أيضا أن القول في جميع ذلك قول المرأة مع يمينها ، والأحوط الأول.
وقال ( ـ ش ـ ) : يد كل واحد منهما على نصفه ، فحلف كل واحد منهما لصاحبه ويكون بينهما نصفين ، سواء كانت يدهما من حيث المشاهدة ، أو من حيث الحكم ، وسواء كان مما يصلح للرجال دون النساء ، أو للنساء دون الرجال ، أو يصلح لهما ، وسواء كان الدار لها أو له أو لغيرهما ، وسواء كانت الزوجية قائمة بينهما ، أو بعد زوال
__________________
(١) م : وقال نريه.
(٢) م : مسلمين.
(٣) م : أو أحدهما.