الفقهاء في ذلك.
مسألة ـ ١٩ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا قال : كل عبد أملكه فهو حر ، أو قال : ان ملكت هذا فهو حر ثمَّ ملك لم يعتق ، وكذلك ان قال : كل عبد تلد أمتي فهو حر ثمَّ حملت فلا ينعتق.
ووافقنا ( ـ ش ـ ) في الأول ، وقال في الثاني قولان ، أو على وجهين. وقال ( ـ ح ـ ) : ينعتق إذا ملك.