لا ولاء لي عليك ، كان صحيحا ويكون ولاءه للمسلمين.
وقال ( ـ ح ـ ) ، و ( ـ ش ـ ) : يسقط قوله سائبة وكان الولاء له.
مسألة ـ ١٤ ـ ( ـ « ج » ـ ) : العتق لا يقع الا بقوله أنت حر مع القصد الى ذلك والنية ، ولا يقع العتق بشيء من الكنايات ، كقوله أنت سائبة ، أو لا سبيل (١) لي عليك ، نوى بذلك العتق أو لم ينو.
وقال الفقهاء : إذا قال أنت حر وقع العتق وان لم ينو ، وان قال أنت سائبة أو لا سبيل لي عليك ، وكل ما كان صريحا في الطلاق ، فهو كناية عن العتق (٢) ان نوى العتق ، وان لم ينو لم يقع العتق.
مسألة ـ ١٥ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا أعتق المكاتب بالأداء ، أو اشترى العبد نفسه من مولاه ، عتق ولم يثبت للمولى عليه ولاء الا بأن يشرط ذلك عليه.
وقال جميع الفقهاء : يثبت له عليه الولاء وان لم يشرط.
مسألة ـ ١٦ ـ : إذا أعتق عن غيره عبدا بإذنه ، وقع العتق عن الاذن دون المعتق ، سواء كان بعوض أو بغير عوض ، لان المعتق في الحقيقة هو الإذن ، فإنه لو لم يأمره بذلك لم يعتقه ، وبه قال ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ح ـ ) : ان كان بجعل فكما قلنا ، وان كان بغير جعل كان العتق عن الذي باشر العتق دون الاذن.
مسألة ـ ١٧ ـ : إذا أعتق عن غيره بغير اذنه ، وقع العتق عن المعتق دون المعتق عنه ، لقوله عليهالسلام : الولاء لمن أعتق ، وبه قال ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ك ـ ) : يكون عن المعتق عنه ، ويكون ولاءه للمسلمين.
مسألة ـ ١٨ ـ ( ـ « ج » ـ ) : لا يقع العتق بشرط ولا بصفة ولا بيمين ، وخالف جميع
__________________
(١) م : ولا سبيل.
(٢) م : في العتق.