وترثني وأرثك ، كان ذلك صحيحا ويتوارثان إذا لم يكن لهما ذو رحم ولا ذو سبب وبه قال النخعي ، وقال : إذا وقع العقد بينهما لزم ولا سبيل الى فسخه ، يتوارثان به كما يتوارثان بالنسب.
وقال ( ـ ح ـ ) : إذا كانا أو أحدهما معروف النسب لم ينعقد الموالاة بينهما ، وان كانا مجهولي النسب انعقدت الموالاة بينهما ، وكان العقد جائزا ، لكل واحد منهما فسخه ما لم يعقل أحدهما عن صاحبه ، فاذا عقل لزمت ولا سبيل الى فسخها بوجه ويتوارثان به وهذا مذهبنا ، وبهذا التفصيل نقول.
وقال ( ـ ش ـ ) : لا حكم لهذا القول بوجه من الوجوه ، وبه قال الحسن البصري والشعبي ، و ( ـ ك ـ ) ، و ( ـ ع ـ ).
مسألة ـ ١٠ ـ : من التقط لقيطا ، لم يثبت له عليه الولاء بالالتقاط ، لأنه لا دليل عليه (١) ، ولقوله عليهالسلام : الولاء لمن أعتق. وبه قال جماعة الفقهاء. وروي عن عمر ابن الخطاب أنه قال : عليه الولاء.
مسألة ـ ١١ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا أعتق مسلم عبدا كافرا ، أعتق (٢) وتثبت له عليه الولاء بلا خلاف ، ويرثه عندنا إذا لم يكن له وارث ، وبه قال سفيان الثوري.
وقال جميع الفقهاء : لا يرثه ان مات كافرا ، فإن أسلم ومات ورثه.
مسألة ـ ١٢ ـ : إذا أعتق كافر مسلما ، ثبت له عليه الولاء ، لقوله عليهالسلام : الولاء لمن أعتق ولم يفصل ، الا أنه لا يرثه ما دام كافرا ، فإن أسلم ورثه ، وبه قال جميع الأمة.
وقال ( ـ ك ـ ) : لا يثبت له عليه الولاء.
مسألة ـ ١٣ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا أعتق عبده سائبة ، وهو يقول : أنت حر سائبة
__________________
(١) م : بذلك لأنه لا دليل على ذلك.
(٢) د ، م : عتق.