والبنات وأولادهن وان نزلن ، وكل من يحرم العقد (١) عليهن من المحارم الأخت وبنتها وان نزلت وبنت الأخ وان نزلت والعمة والخالة.
وقال ( ـ ح ـ ) : يتعلق ذلك بكل ذي رحم محرم بالنسب ، فزاد على ما اعتبرناه الأخوال والأعمام والاخوة.
وقال ( ـ ك ـ ) : يتعلق ذلك بالعمودين والاخوة والأخوات.
وقال ( ـ ش ـ ) : يتعلق ذلك بالعمودين فقط على ما فسرناه ولا يتعدى منهما الى غيرهما.
مسألة ـ ٥ ـ ( ـ « ج » ـ ) : كل من ذكرنا أنه ينعتق إذا ملك من جهة النسب ، فإنه ينعتق إذا كان من الرضاع. وخالف جميع الفقهاء في ذلك.
مسألة ـ ٦ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا عمي (٢) العبد ، أو أقعد ، أو نكل به صاحبه ، انعتق عليه. وخالف جميع الفقهاء في ذلك.
مسألة ـ ٧ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا ورث شقصا من أمه أو أبيه ، قوم عليه ما بقي إذا كان موسرا.
وقال ( ـ ش ـ ) : لا يقوم عليه ، لأنه بغير اختياره.
مسألة ـ ٨ ـ : إذا أسلم الرجل على يد غيره ، فلا ولاء له عليه ، وأيهما مات لم يرثه الأخر بذلك ، لأنه لا دلالة على ذلك في الشرع ، والأصل عدم الولاء ، وبه قال جميع الأمة ، إلا إسحاق فإنه قال : يثبت له عليه الولاء ويرثه به (٣).
مسألة ـ ٩ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا تعاقد رجلان ، فقال كل واحد منهما لصاحبه : عاقدتك على أن تنصرني وأنصرك ، وتدفع عني وأدفع عنك ، وتعقل عني وأعقل عنك ،
__________________
(١) م : يحرم عليه العقد.
(٢) م : إذا أعمى.
(٣) م : ويرث به.