يعبر عن الشيء بما يؤول إليه ، كما قال تعالى ( إِنِّي أَرانِي أَعْصِرُ خَمْراً ) (١).
مسألة ـ ٢ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا أعتق عبيده عند موته ولا مال له غيرهم ، استخرج ثلثهم بالقرعة وأعتقوا واسترق الباقون ، وان دبر عبده عند موته ولا مال له غيره انعتق ثلثه بعد موته واستسعى فيما بقي للورثة.
وقال ( ـ ح ـ ) وأصحابه : يستسعى في جميع ذلك. وقال ( ـ ش ـ ) ، و ( ـ ك ـ ) في العتق مثل ما قلناه ، وقالا في المدبر : ينعتق ثلثه ويستقر الرق فيما بقي للورثة.
يدل في المسألة ـ مضافا الى إجماع الفرقة وأخبارهم ـ رواية عمران بن حصين (٢) أن رجلا من الأنصار أعتق ستة أعبد عند موته لم يكن له مال غيرهم ، فبلغ ذلك النبي عليهالسلام ، فقال قولا سديدا ، ثمَّ دعاهم فجزاهم ثلاثة أجزاء ، فأقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة.
مسألة ـ ٣ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا أعتق عبده عند موته وله مال غيره ، كان عتقه من الثلث على بعض الروايات ، وهو الأقوى عندي ، وبه قال جميع الفقهاء. وفي بعض الروايات أنه من صلب المال ، وبه قال مسروق.
يدل على المسألة ـ مضافا الى إجماع الفرقة وأخبارهم ـ خبر عمران بن حصين الذي قدمناه وما روى (٣) جابر بن عبد الله أن النبي عليهالسلام قال : ان الله تعالى أعطاكم عند وفاتكم ثلث أموالكم زيادة في أعمالكم ، فمن قال : ينفذ عتقه في كل ماله فقد أعطاه كل ماله.
مسألة ـ ٤ ـ ( ـ « ج » ـ ) : الذين ينعتقون على من يملكهم العمودان الوالدان الإباء وان علوا ، والأمهات وان علون ، والمولودون البنون وأولادهم وان نزلوا
__________________
(١) سورة يوسف : ٣٦.
(٢) م : دليلنا ما رواه عمران بن حصين.
(٣) م : دليلنا الخبر الذي تقدم ذكره وما روى.