الى شريكه عتق نصيب شريكه ، وان لم يدفع إليه القيمة لم يعتق ، وبه قال ( ـ ك ـ ).
وقال البويطي وحرملة : يكون نصيب شريكه مراعا ، فان دفع (١) القيمة إليه تبينا أنه عتق بنفس العتق ، وان لم يدفع تبينا أن العتق لم يتعلق بنصيب شريكه ، وعلى الأحوال كلها متى أعتق شريكه نصيبه لم ينفذ عتقه فيه ، لأنه قد استحق في حق شريكه المعتق.
يدل على المسألة ـ مضافا الى إجماع الفرقة وأخبارهم ـ ما روى (٢) أبو هريرة أن النبي عليهالسلام قال : من أعتق شركا له في عبد ، فعليه خلاصه ان كان له مال وان لم يكن له مال قوم العبد قيمة عدل ، واستسعى العبد في قيمته غير مشقوق عليه.
وروى نافع عن ابن عمر أن النبي عليهالسلام قال : من أعتق شركا من عبد ، وكان له مال يبلغ ثمنه فهو عتيق.
وروى ابن عمر أن النبي عليهالسلام قال : إذا كان العبد بين رجلين وأعتق أحدهما نصيبه وكان له مال ، فقد عتق كله. وهذان الخبران على أنه إذا أعتق نصيبه وكان له فإنه ينعتق (٣) في الحال ، غير أن مذهبنا ما قلناه انه إذا أدى ما عليه انعتق.
ويؤيد ذلك ما رواه سالم عن أبيه عن النبي عليهالسلام قال : إذا كان العبد بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه ، فان كان موسرا يقوم عليه قيمة عدل لا وكس ولا شطط ثمَّ يعتق ، وهذا نص.
والوجه في الخبرين أن قوله انه عتيق وعتق كله معناه سينعتق ، لان العرب
__________________
(١) د : فان وقع.
(٢) م : دليلنا ما روى.
(٣) م : يدلان على انه إذا أعتق نصيبه وكان له مال فإنه ينعتق.