مسألة ـ ٧ ـ : إذا كاتبه على مال معلوم وآجال معلومة ، وقال : إذا أديت هذا المال فأنت حر ونوى بذلك العتق انعتق ، وان عدما (١) أو أحدهما لم ينعتق وبه قال ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ح ـ ) : هو صريح فيه لا يفتقر إلى نية ولا قول.
دليلنا : أن ما اعتبرناه مجمع (٢) على وقوع العتق عنده ، وما قاله ليس له دليل.
مسألة ـ ٨ ـ : إذا كاتب ثلاثة أعبد له في صفقة واحدة على نجمين إلى أجلين ، وقال : إذا أديتم ذلك فأنتم أحرار ، فقبلوا ذلك صحت هذه الكتابة ، لقوله تعالى ( فَكاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً ) (٣) ولم يفصل ، وبه قال ( ـ ح ـ ) ، و ( ـ ك ـ ).
ولل ( ـ ش ـ ) فيها قولان ، أحدهما : ما قلناه وهو المذهب. والثاني : فاسدة.
مسألة ـ ٩ ـ : إذا ثبت أن الكتابة صحيحة ، فإن كل واحد منهم مكاتب بحصة قيمته من المسمى ، كأنه كاتبه بذلك مفردا من غيره لا يتعلق به حكم غيره ، فإن أدى ما عليه من مال الكتابة عتق ، سواء أدى صاحباه وعتقا أو عجزا أو رقا ، وبه قال عطاء ، وعمرو بن دينار ، و ( ـ ش ـ ) على قوله ان الكتابة صحيحة ، وهو المذهب عندهم.
وقال ( ـ ح ـ ) ، و ( ـ ك ـ ) : العقد صحيح ولزم مال الكتابة كلهم ، وكل واحد منهم كفيل وضامن عن صاحبه ما لزمه ، فهم كالمكاتب واحد ، فإن أدى واحد ما يخصه في حقه لم ينعتق حتى يقع الأداء فيما بقي ، فإن أداه هو عنهما عتق وعتقا ، وكان له الرجوع عليهما بما أداه عنهما ، وان أديا معه عتق الكل.
__________________
(١) م : وان كان عدما.
(٢) م : دليلنا ان هذا الذي اعتبرناه مجمع.
(٣) سورة النور : ٣٣.