وانفرد ( ـ ك ـ ) بقوله ان ألقى واحد منهم يده ، يعني جلس عن العمل والاكتساب أجبره الاخران على العمل ، وان كان عاجزا عن الكسب فاكتسبا وأديا ما على الكل عتقوا.
قال ( ـ ك ـ ) : فإن أعتق السيد واحدا منهم ، نظرت فان كان مكتسبا لم ينفذ عتقه فيه ، لأنه يضر برفيقه ، وان لم يكن مكتسبا نفذ عتقه فيه ، لأنه أنفع لصاحبه.
ودليلنا في المسألة أن (١) ما يخص كل واحد منهم من قيمته مجمع عليه ، وإلزامه مال غيره يحتاج الى دليل ، والأصل براءة الذمة.
مسألة ـ ١٠ ـ : قد بينا أنه إذا كاتب الثلاثة مطلقا ، فلا يكون كل واحد منهم كفيلا عن صاحبه ، فأما ان وقع بشرط أن كل واحد منهم كفيل لصاحبه وضامن عنه ، فالشرط صحيح لقوله عليهالسلام : المؤمنون عند شروطهم ، وبه قال ( ـ ح ـ ) ، و ( ـ ك ـ ).
وقال ( ـ ش ـ ) : الشرط باطل.
مسألة ـ ١١ ـ : إذا كاتب عبده كتابة فاسدة ، كانت الكتابة باطلة ، سواء عاش المكاتب أو مات ، لأنه لا دليل على صحة هذه الكتابة (٢).
وقال ( ـ ش ـ ) : تكون جائزة من قبل المكاتب ما دام حيا ، فان مات انفسخت الكتابة. وبه قال ( ـ ح ـ ) : الكتابة لازمة ، ولا تبطل بموت السيد.
مسألة ـ ١٢ ـ : إذا كان نفسان لكل واحد منهما حق على صاحبه ، فان كان الحقان من جنسين مختلفين من الأثمان أو غير الأثمان مما لا مثل له ، فإنه لا يقع القصاص بينهما بلا خلاف من غير تراض ، وان كان الحقان من جنس واحد من الأثمان ، أو مما له مثل من غيرها ، فإنه يقع القصاص بينهما من غير تراض
__________________
(١) م : دليلنا أن ما.
(٢) م : لا دليل على صحتها.