منهما.
ولل ( ـ ش ـ ) فيه أربعة أقوال ، أحدها : ما قلناه. والثاني : أنه متى (١) رضي أحدهما بذلك بريا معا. والثالث : لا يقع القصاص الا بتراضيهما معا. والرابع : لا يقع القصاص بينهما وان تراضيا لنهي النبي عليهالسلام عن الدين بالدين.
دليلنا في المسألة أنه (٢) لا فائدة فيه ، وما لا فائدة فيه يكون عبثا ، وانما قلنا لا فائدة فيه ، لأنه يقبض منه ماله ثمَّ يرد بعينه ، ولا غرض في مثل ذلك.
وأيضا : فلا خلاف أنه لو كان له دين على والده ، فمات والده والدين في ذمته برئ الوالد منه ، لان الدين يتعلق بتركته وتركته لولده ، فلا معنى في بيع التركة في حقه والحق كله له. وأما الخبر فإنما تناول بيع الدين بالدين ، وهذا خارج عن ذلك.
مسألة ـ ١٣ ـ : إذا كاتب السيد عبده والعبد مجنون ، كانت الكتابة فاسدة ، فإن أدى مال الكتابة لم ينعتق به ، لأن الأصل عدم الكتابة وبقاء الرق ، وإثبات الكتابة يحتاج إلى دلالة ، وقوله عليهالسلام : رفع القلم عن ثلاثة عن المجنون حتى يفيق. يتناول هذا الموضع. ولل ( ـ ش ـ ) في صحة الكتابة قولان.
مسألة ـ ١٤ ـ : إذا ثبت في عبد أن نصفه مكاتب ونصفه قن ، كان للعبد يوم وللسيد يوم ، متى طلب أحدهما المهاياة في ذلك أجبر الأخر عليه ، وبه قال ( ـ ح ـ ).
وقال ( ـ ش ـ ) : لا يجبر على ذلك يكون كسبه بينهما يوما فيوما.
مسألة ـ ١٥ ـ : إذا كاتب عبده ثمَّ مات وخلف ابنين ، ثمَّ أبرأ أحد الابنين المكاتب عن نصفه أو أعتقه ، صح ذلك ولا يلزم الباقي ، ولا يقوم عليه نصيب أخيه لأنه لا دلالة عليه ، والأصل براءة الذمة ، فإذا فعل ذلك انعتق نصيبه.
__________________
(١) م : والثاني متى.
(٢) م : دليلنا انه.