وقال ( ـ ح ـ ) : لا يصح الإبراء ولا العتق من أحدهما. وقال ( ـ ش ـ ) : يصحان معا وينعتق النصف على ما قلناه ، وهل يقوم عليه الباقي؟ فيه قولان.
مسألة ـ ١٦ ـ : المكاتبة على ضربين : مشروطة ، ومطلقة. فالمشروطة أن يقول : كاتبتك على كذا وكذا ، فمتى أديت مال الكتابة فأنت حر (١) ، وان عجزت عن الأداء فأنت رد في الرق ، فهذا الضرب متى أدى بعض مال الكتابة لا ينعتق (٢) منه شيء الى أن يؤدي جميع ما عليه ، ولو بقي درهم فإذا وفاه انعتق ، وان عجز دون الوفاء ، فهو رد في الرق.
والمطلقة أن يقول : كاتبتك على كذا ، فإذا أديت جميعه فأنت حر ، ولم يقل فان عجزت فأنت رد في الرق ، فاذا كان كذلك فمتى أدى منها شيئا انعتق بحساب ما يؤديه ، ويبقى رقا بمقدار ما يبقى عليه.
وقال ( ـ ش ـ ) : ان أدى جميع ما عليه عتق ، وان أدى البعض لم يعتق منه شيء ، حتى يؤدي جميع ما عليه ولم يفصل ، وبه قال في الصحابة عمر ، وابن عمر ، وزيد ابن ثابت ، وعائشة ، وأم سلمة ، وفي التابعين سعيد بن المسيب ، والحسن البصري والزهري ، وفي الفقهاء ( ـ ك ـ ) ، و ( ـ ح ـ ) ، وأصحابه.
وقال ابن مسعود : ان أدى قدر قيمته عتق ويؤد الباقي بعد العتق ، ويتصور الخلاف معه إذا كاتبه بأكثر من قيمته.
وعن علي عليهالسلام روايتان ، إحداهما : إذا أدى نصف ما عليه عتق كله وطولب بالباقي بعد عتقه. والثانية : يعتق منه بقدر ما أدى بالحصة ، وهذا هو الذي يرويه أصحابنا عنه عليهالسلام.
وقال شريح : ان أدى ثلث ما عليه عتق كله ، ويؤدي الباقي بعد ذلك.
__________________
(١) م : فمتى أديتها فأنت حر.
(٢) م : بعضها لا ينعتق.