مسألة ـ ١٧ ـ : الكتابة لازمة من جهة السيد ، جائزة من جهة العبد. ومعناه : أن له الامتناع من أداء ما عليه وتعجيزه ، فاذا امتنع منه كان سيده بالخيار بين البقاء على العقد وبين الفسخ ، وبه قال ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ح ـ ) ، و ( ـ ك ـ ) : ألزم (١) من الطرفين معا ، فان كان له مال ، فعند ( ـ ك ـ ) يجبر على الكسب ، وعند ( ـ ح ـ ) لا يجبر عليه.
مسألة ـ ١٨ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا مات المكاتب المشروط عليه وخلف تركة ، فان كان فيها وفاء لما عليه وفى منه ما عليه ، وكان الباقي لورثته ، وان لم يكن فيها وفاء كان ما خلفه لمولاه ، لان ذلك عجز عن الأداء ، وان كان له أولاد من مملوكة له كان حكمهم حكمه ، فإن وفى ما عليه انعتقوا ، وان عجز عن ذلك كانوا مماليك لسيد أبيهم ، وان كانت الكتابة مطلقة ورث ورثته بحساب ما أدى ، وكان للسيد منها بحساب ما بقي.
وقال ( ـ ش ـ ) إذا مات المكاتب ، بطلت المكاتبة وكان ما خلفه لسيده ، سواء خلف وفاء أو لم يخلف.
وقال ( ـ ك ـ ) ، و ( ـ ح ـ ) : لا ينفسخ بوفاته ، ثمَّ قال ( ـ ح ـ ) : وان لم يخلف وفاء لم ينفسخ ما لم يحكم الحاكم بفسخه ، وان خلف وفاء عتق إذا وجد الأداء بآخر جزء من أجزاء حياته ، ويؤدى عنه بعد وفاته وان فضل فضل كان لوارثه المناسب ، وان لم يكن مناسب كان لسيده بالولاء.
وقال ( ـ ك ـ ) : ان خلف ولدا حرا مثل قول ( ـ ش ـ ) ، وان خلف ولدا مملوكا ولد له حال كتابته من أمته أجبر على الأداء ان كان له تركة ، وان لم يكن له تركة أجبر على الاكتساب ليؤدي ويعتق أبوه ويعتق هو بعتق أبيه.
مسألة ـ ١٩ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا كاتبه على مال بعينه يؤديه إليه في نجوم معلومة ،
__________________
(١) م : لازم.