فجاء بالمال في نجم واحد ، لم يلزم المكاتب أخذه ، وكان بالخيار بين أخذه في الحال ، وبين أخذه في النجوم المتقررة بينهما.
وقال ( ـ ش ـ ) : ان لم يأخذه ولم يبرئه أخذه الحاكم وأعتق العبد ، ثمَّ ساق المال إليه في النجوم المتقررة بينهما.
مسألة ـ ٢٠ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا اشترى المكاتب جارية ، صح شراؤه بلا خلاف وله وطئها إذا أذن سيده في وطئها ، فأما بغير اذنه فلا يجوز. ولل ( ـ ش ـ ) مع الاذن قولان.
مسألة ـ ٢١ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا كاتب عبده وكان السيد يجب عليه الزكاة ، وجب عليه أن يعطيه شيئا من زكاته يحتسب له به من ماله عليه ، وان لم يكن قد وجب عليه الزكاة استحب له ذلك.
وقال ( ـ ش ـ ) : الإيتاء واجب عليه ولم يفصل. وقال ( ـ ح ـ ) ، و ( ـ ر ـ ) ، و ( ـ ك ـ ) : هو مستحب غير واجب.
دليلنا في المسألة قوله (١) تعالى في آية الصدقات ( وَفِي الرِّقابِ ) (٢) وهم المكاتبون وهذا منهم ، فأما إذا لم يجب عليه الزكاة فلا دلالة على وجوبها عليه ، والأصل براءة الذمة.
وأما قوله تعالى ( وَآتُوهُمْ مِنْ مالِ اللهِ الَّذِي آتاكُمْ ) (٣) فمحمول على الاستحباب لقوله عليهالسلام المكاتب عبد ما بقي عليه درهم. ولو كان الإيتاء واجبا لعتق إذا بقي عليه درهم من مكاتبته ، لأنه يستحق على سيده هذا القدر ، فلما لم يعتق دل ذلك على أنه غير واجب ، ويجوز أن يكون قوله تعالى ( وَآتُوهُمْ مِنْ مالِ اللهِ الَّذِي آتاكُمْ )
__________________
(١) م : دليلنا قوله تعالى.
(٢) سورة التوبة : ٦٠.
(٣) سورة النور : ٣٣.