متوجها الى غير سيد المكاتب من يجب عليه الزكاة ، ألا ترى أنه قال : من مال الله الذي آتاكم تنبيها على ما يجب فيه الزكاة وعليه إجماع الفرقة.
مسألة ـ ٢٢ ـ : لولي المولى عليه من يتيم وغيره أن يكاتب عبد المولى عليه إذا كان في ذلك حظ المولى عليه ، لأنه لا خلاف أن له بيع مال المولى عليه ، وهذا بيع الا أنه من نفسه.
وقال ( ـ ح ـ ) : له ذلك ولم يقيد وقال ( ـ ش ـ ) : ليس له ذلك ، سواء كان الولي أبا ، أو جدا ، أو وصيا ، أو حاكما ، أو ولي الحاكم.
مسألة ـ ٢٣ ـ : إذا اختلف السيد والمكاتب اما في مال الكتابة ، أو في المدة أو في النجوم ، كان القول قول السيد مع يمينه ، لان المدعي هو المكاتب يدعي على سيده أجلا ، أو قدرا من الثمن ، أو نجوما مخصوصة ، فعليه البينة ، والا فالقول قول السيد.
وقال ( ـ ش ـ ) : يتحالفان وينفسخ الكتابة إذا كان الحلف قبل العتق ، وان كان بعد العتق تحالفا ، وكان على المكاتب قيمة نفسه ، لان رده في العتق لا يمكن كما يقول في خلاف المتبايعين إذا تلف المبيع انهما يتحالفان ، ويلزم المشتري قيمة السلعة.
مسألة ـ ٢٤ ـ : إذا كان له مكاتبان كاتبهما بعقد واحد ، فأدى أحدهما ألفا ، ثمَّ أشكل عليه عين المؤدى منهما ، أقرع بينهما ، فمن خرجت قرعته حكم له به وعتق وبقي الأخر مكاتبا ، فان مات أقرع الورثة بينهما ، لإجماع الفرقة على أن كل مشكل ففيه القرعة ، وهذا من ذاك.
وقال ( ـ ش ـ ) : لا يجوز أن يقرع بينهما ما دام حيا ، بل يلزم التذكر أبدا ، فان مات فهل يقرع؟ فيه قولان.
مسألة ـ ٢٥ ـ : إذا أدى أحدهما مال الكتابة ، وأشكل الأمر عليه ، وادعيا