جميعا عليه العلم بذلك ، فالقول قوله مع يمينه ، فاذا حلف أقرع على المكاتبين (١) فمن خرجت له قرعة الأداء حكم له بالحرية ورق الأخر ، ويلزمه ما يخصه من مال الكتابة الى ما قلناه في المسألة المقدمة لهذه (٢).
وقال ( ـ ش ـ ) : إذا حلف لهما كانا معا على الكتابة ، يؤدى كل واحد منهما (٣) ألفا ، كما لو كان له على رجلين ألفان على كل واحد ألف ، فقبض من أحدهما وأشكل عين الدافع وادعيا علمه بعين الدافع (٤) ، فإنه يحلف واستحق الألفين.
وهذا الأصل الذي رده اليه ( ـ ش ـ ) نقول فيه مثل الذي قلناه في الفرع ، وكيف يجوز أن يستحق الألفين؟ وهو يقطع على أن أحدهما حرام عليه ولا يعرف عينه فكيف يحل له التصرف فيهما أو في واحد منهما؟ الا على ما قلناه.
مسألة ـ ٢٦ ـ : يجوز أن يكاتب عبده على العروض من الثياب والحيوان بلا خلاف ، ويجوز عندنا أن يكاتبه على ثوب واحد إلى أجل واحد ، لقوله تعالى ( فَكاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً ) (٥) ولم يفصل.
وقال ( ـ ش ـ ) : لا يجوز الا بثوبين ، أو عوضين إلى أجلين.
مسألة ـ ٢٧ ـ : إذا كان عبد بين شريكين ، فكاتب أحدهما على نصيبه بإذن شريكه صح (٦) ، وبه قال ( ـ ك ـ ) ، و ( ـ ح ـ ).
ويدل على المسألة عموم الآية ، والاخبار الواردة في ذلك. ولل ( ـ ش ـ ) في ذلك قولان.
__________________
(١) م أقرع بينهما.
(٢) م من مال الكتابة لما تقدم.
(٣) م كل منهما.
(٤) د ، م ادعيا عليه تعين الدافع.
(٥) سورة النور : ٣٣.
(٦) م : بإذن شريكه يصح.