مسألة ـ ٢٨ ـ : إذا كاتب على نفسه بغير اذن شريكه ، صح أيضا لما قلناه في المسألة المتقدمة (١) ، وبه قال الحكم ، وابن أبي ليلى ، ومال إليه أبو العباس ابن شريح.
وقال ( ـ ح ـ ) ، و ( ـ ك ـ ) ، و ( ـ ش ـ ) : الكتابة فاسدة.
مسألة ـ ٢٩ ـ : إذا كان عبد بين شريكين ، لأحدهما ثلثاه والأخر ثلثه ، فكاتب صاحب الثلاثين على مائتين ، وصاحب الثلث على مائتين صح الكتابتان ، بدلالة ما قلناه في المسألة المتقدمة (٢) ، وبه قال ( ـ ح ـ ).
وقال ( ـ ش ـ ) : لا تصح حتى يتساويا في الثمن على حسب الملك ، فان تفاضلا في البدل بطلت الكتابة.
مسألة ـ ٣٠ ـ : إذا كاتب اثنان عبدا ، صحت الكتابة ولم يجز له أن يخص أحدهما بمال الكتابة بلا خلاف إذا كان بغير اذنه ، فان أذن أحد الشريكين له أن يعطي الأخر نصيبه كان اذنه صحيحا ، ومتى أعطاه وقبضه كان القبض صحيحا ، لأنه لا مانع منه. ولل ( ـ ش ـ ) فيه قولان.
مسألة ـ ٣١ ـ ( ـ « ج » ـ ) : ولد المكاتبة من زوج أو زنا لل ( ـ ش ـ ) فيه قولان ، أحدهما : عبد قن. والثاني : موقوف منعتق إذا عتقت (٣) ، ومسترق إذا استرقت.
والذي وردت به أخبارنا أن أولادها كهيئتها ، سواء كانت مشروطا عليها أو كانت مطلقة ، فإذا (٤) أدت ما عليها عتقوا كهيئتها ، الا أن يكونوا من زوج حر فيكونون أحرارا.
__________________
(١) م : صح أيضا لما تقدم.
(٢) م بدلالة ما تقدم.
(٣) م إذا أعتقت.
(٤) م مشروطا عليها أو لم يكن.