مسألة ـ ٣٢ ـ ( ـ « ج » ـ ) : لا يجوز للرجل وطئ أمته التي كاتبها ، سواء كانت مشروطا (١) عليها أو لم يكن بلا خلاف ، فان خالف ووطئها فان كانت مشروطا عليها فلا حد عليه ، لان هناك شبهة. وان كانت مطلقة وأدت من مكاتبتها شيئا ، كان عليه الحد بمقدار ما تحرر منها ويدرأ عنه بمقدار ما بقي.
وقال ( ـ ح ـ ) ، و ( ـ ك ـ ) ، و ( ـ ش ـ ) ، و ( ـ ر ـ ) : لا حد عليه بحال. وقال الحسن البصري : عليه الحد ، لأنه حرام ، فوجب أن يحد كالزنا الصريح.
مسألة ـ ٣٣ ـ : يجوز بيع المال الذي على المكاتب ، فإن أدى المكاتب مال الكتابة انعتق على سيده ، وان عجز رجع رقا على سيده ، وكان للمشتري الدرك بما اشتراه ، وبه قال ( ـ ك ـ ) الا أنه قال : إذا عجز رجع رقا للمشتري.
وقال ( ـ ح ـ ) ، و ( ـ ش ـ ) : لا يجوز بيع ذلك.
يدل على المسألة قوله تعالى ( وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ ) (٢) ولأن الأصل جوازه ولا مانع منه.
مسألة ـ ٣٤ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا أراد بيع رقبة المكاتب ، لم يجز ذلك الا بعد العجز عن أداء ما عليه إذا كان مشروطا عليه ، وان كان مطلقا وقد أدى من مكاتبته شيئا ، فلا طريق الى بيع رقبته بحال.
وقال ( ـ ح ـ ) ، و ( ـ ش ـ ) في الجديد : لا يجوز بيع رقبته بحال. وقال في القديم : يجوز وهو قول عطاء ، والنخعي ، و ( ـ د ـ ).
مسألة ـ ٣٥ ـ : إذا زوج الرجل بنته من مكاتبه فمات فورثته بنته ، انفسخ عقد النكاح بينهما ، وبه قال ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ح ـ ) : لا ينفسخ ، لان عنده لا يورث المكاتب ، فيكون النكاح بحاله.
__________________
(١) د : سواء كاتب مشروطا.
(٢) سورة البقرة : ٢٧٦.