وقال ( ـ ح ـ ) ، و ( ـ م ـ ) : القياس يوجب أن لا يجوز أن ينفرد أحدهما بالتصرف أصلا ، لكن جوزنا أن ينفرد كل واحد منهما بالتصرف في خمسة أشياء استحسانا : شري الكفن ، وحفر القبر ، والدفن ، والتفرقة في الثلث ، وقضاء الديون ، ورد الوديعة ، والنفقة على عياله مثل الطعام. فأما الكسوة ، فاتفقوا أنه لا يجوز أن ينفرد أحدهما بشرائه.
يدل على ما قلناه انه لا خلاف (١) انهما إذا اجتمعا صح تصرفهما ، ولا دليل على صحة تصرفهما على الانفراد ، فينبغي أن لا يجوز ذلك.
مسألة ـ ٤١ ـ ( ـ ج ـ ) : لا يجوز أن يوصي إلى أجنبي بأن يتولى أمر أولاده مع وجود أبيه ، ومتى فعل ذلك لم يصح الوصية ، لأن الجد أولى ، وبه قال ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ح ـ ) : يصح وصيته للأجنبي مع وجود الجد.
ويدل على ما قلناه إجماع الفرقة (٢) على أن للجد ولاية على ولد الولد ، فاذا كان كذلك فلا يجوز أن يولي عليه كالأب.
مسألة ـ ٤٢ ـ : الأم لا تلي على أولادها بنفسها إلا بوصية من أبيهم ، لأنه لا دلالة على ذلك في الشرع ، وبه قال ( ـ ش ـ ) وأكثر أصحابه. وقال الإصطخري : هي تلي أمرهم بنفسها من غير ولاية.
مسألة ـ ٤٣ ـ : إذا أوصى اليه بجهة من الجهات ، فليس له أن يتصرف في غيرها من الجهات ، مثل أن يوصي اليه بتفرقة ثلثه أو رد ودائعه ، فليس له أن يتصرف في غيرها ، لأنه لا دلالة على ذلك ، وبه قال ( ـ ف ـ ) ، و ( ـ م ـ ) ، و ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ح ـ ) : إذا أوصى اليه بجهة من الجهات ، فله أن يتصرف ( ـ ح ـ ) في جميع
__________________
(١) م : دليلنا انه لا خلاف.
(٢) م : دليلنا إجماع الفرقة.
(٣) م : من الجهات يجوز له أن يتصرف.