ما آخذه منه سرا ، فقال عليهالسلام : خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فجعلها عليهالسلام قيمة أولادها. وروي أن عمر أوصى الى صفية بنته ولم ينكر ذلك عليه.
مسألة ـ ٤٠ ـ : إذا أوصى الى رجلين ، فلا يخلو من ثلاثة أحوال : أحدها أن يوصى إليهما على الاجتماع والانفراد ، والثاني أن يوصى إليهما على الاجتماع وينهاهما عن الانفراد (١) بالتصرف ، والثالث أن يطلق.
أما الأول فمتى انفرد أحدهما بالتصرف جاز وان اجتمعا صح ، وان تغير (٢) حال أحدهما بمرض أو كبر أقام الحاكم أمينا يقوى يده ويكون الوصي كما كان وان مات أحدهما فليس للحاكم أن ينصب وصيا آخر ، لان الميت له وصي ثابت.
والثاني (٣) وهو أن ينهى كل واحد منهما عن الانفراد بالتصرف ، فمتى اجتمعا صح التصرف ، وان انفرد أحدهما لم يصح ، وان (٤) تغير حال أحدهما فليس للذي لم يتغير ان يتصرف ، وللحاكم أن يقيم مقامه آخر ويضيفه إلى الذي بقي فان رأى الحاكم أن يفوض الأمر إلى الذي بقي هل يصح ذلك أم لا؟ على وجهين. وان تغير حالهما ، فعلى الحاكم أن يقيم رجلين مقامهما ، وهل له أن يقيم واحدا مقامهما؟ على وجهين ، وهذان الفصلان لا خلاف فيهما.
والثالث إذا أطلق ، فالحكم فيه كالحكم في الفصل الثاني في جميع الوجوه وبه قال ( ـ ش ـ ). وقال ( ـ ف ـ ) : يجوز لكل واحد منهما أن يتفرد (٥) بالتصرف (٦) إذا أطلق كما لو قيد.
__________________
(١) م : على الانفراد.
(٢) م : وان يغير.
(٣) م : واما الثاني.
(٤) م : وان يغير.
(٥) د : ان ينفرد.
(٦) م : ان ينفرد بالمتصرف.