بعيرا بعيرا ، ولو كان من سهمه (١) عليهالسلام لما بلغ ذلك ، لان سهمه خمس الخمس (٢) عندهم فدل على أنه كان من أصل الغنيمة.
وقال ( ـ ش ـ ) : ينفل من خمس الخمس سهم النبي عليهالسلام.
مسألة ـ ١٤ ـ : يجوز للإمام ان يقول قبل لقاء العدو من أخذ شيئا من الغنيمة بعد الخمس فهو له ، لقيام الدلالة على عصمته ، ولأن أفعاله حجة كأفعال النبي عليهالسلام ، وروي أن النبي عليهالسلام قال يوم بدر : من أخذ شيئا فهو له ، وهو أحد قولي ( ـ ش ـ ) ، وبه قال ( ـ ح ـ ) ، والقول الأخر أنه لا يجوز.
مسألة ـ ١٥ ـ : مال الغنيمة لا يخلو من ثلاثة أحوال : ما يمكن نقله وتحويله الى بلاد الإسلام ، مثل الثياب والدراهم والدنانير والأثاث والعروض. أو يكون أجساما ، مثل النساء والولدان. أو يكون مما لا يمكن نقله ، كالأرضين والعقار والبساتين.
فما يمكن نقله يقسم بين الغانمين بالسوية ، ولا يفضل راجل على راجل ، ولا فارس على فارس ، وانما يفضل الفارس على الراجل ، وبه قال ( ـ ش ـ ) ، غير أنه قال : لا يدفع الغنيمة الى من لا يحضر الوقعة ، وعندنا يجوز ذلك ، وهو أن يعطي من يلحق بهم مددا لهم وان لم يحضروا الوقعة ، ويسهم عندنا للصبيان ، ومن يولد في تلك الحال وسيجيء الخلاف فيه.
وقال ( ـ ح ـ ) : لا يجوز أن يعطي لغير الغانمين ، لكن يجوز أن يفضل بعض الغانمين على بعض.
وقال ( ـ ك ـ ) : يجوز أن يفضل بعضهم على بعض ، ويجوز أن يعطي منها لغير الغانمين.
__________________
(١) د : سهم النبي.
(٢) د : لان خمس الخمس.