يخمس.
مسألة ـ ١٠ ـ : السلب يأخذه القاتل بالشرط من أصل الغنيمة لا من الخمس ، لما قلناه (١) في المسألة الاولى ، وبه قال ( ـ ش ـ ) ، غير أنه قال : هو للقاتل من غير شرط.
وقال ( ـ ك ـ ) : يكون له من خمس الخمس سهم النبي عليهالسلام.
مسألة ـ ١١ ـ : إذا شرط له الامام السلب إذا قتله ، فإنه متى قتله استحق سلبه على أي حال قتله ، بدلالة عموم قوله عليهالسلام « من قتل كافرا فله سلبه ».
وقال داود وأبو ثور : السلب للقاتل من غير مراعاة شرط.
وقال ( ـ ش ـ ) وبقية الفقهاء : السلب لا يستحقه الا بشروط ثلاثة ، أحدها : أن يقتله مقبلا مقاتلا والحرب قائمة ، ولا يقتله منهزما وقد انقضت الحرب. والثاني : أن (٢) لا يقتله وهو مثخن بالجراح. والثالث : لا يكون ممن يرمى سهما من صف المسلمين الى صف المشركين فيقتله.
مسألة ـ ١٢ ـ : إذا أخذ أسيرا ، كان الامام مخيرا من قتله والمن عليه أو استرقاقه أو مفاداته ، فاذا فعل ذلك كان سلبه وثمنه ان استرقه وفداؤه إن فاداه من جملة الغنيمة لا يكون للذي أسره ، لأنه لا دليل عليه.
وللش فيه قولان ، أحدهما : ما قلناه. والثاني : يكون لاسره.
مسألة ـ ١٣ ـ : يجوز للإمام أن ينفل بلا خلاف ، وانما ينفل اما من الذي يخصه من الفيء ، واما من جملة الغنيمة ، لأن النبي عليهالسلام كان ينفل من الغنيمة.
وفي حديث ابن عمر أن سهامهم بلغ اثنى عشر بعيرا فنفله (٣) النبي عليهالسلام
__________________
(١) م : كما قلناه في المتقدم.
(٢) د : والثاني لا يقتله.
(٣) م : فنفلهم النبي.