لمن قام مقامه.
وللش فيه قولان في أربعة أخماس وخمس الخمس ، أحدهما : يكون للمقاتلين والقول الثاني في المصالح ، ويبدأ بالأهم وأهم الأمور الغزاة ، وخمس خمس الغنيمة في مصالح المسلمين قولا واحدا.
مسألة ـ ٤ ـ ( ـ ج ـ ) : ما كان للنبي عليهالسلام ينتقل الى ورثته ، وهو موروث. وخالف جميع الفقهاء في ذلك.
مسألة ـ ٥ ـ ( ـ ج ـ ) : ما كان (١) للنبي عليهالسلام من خمس الغنيمة سهم الله وسهم رسوله وسهم ذي القربى ثلاثة من ستة. وقال الفقهاء : كان له سهم من خمسة.
مسألة ـ ٦ ـ ( ـ ج ـ ) : ما كان للنبي عليهالسلام من الصفايا قبل القسمة ، فهو لمن قام مقامه ، وقال جميع الفقهاء : ان ذلك يبطل بموته.
مسألة ـ ٧ ـ : ما تؤخذ من الجزية والصلح والخراج وميراث من لا وارث له ومال المرتد لا يخمس ، بل هو لجهاته المستحق لها ، لأنه لا دليل في الشرع على أنه يخمس ، وبه قال عامة الفقهاء. وللش فيه قولان.
مسألة ـ ٨ ـ : السلب لا يستحقه القاتل الا بأن يشرط له الإمام ، لأنه إذا لم يشرط له ، فلا دليل على استحقاقه لذلك ، وبه قال ( ـ ح ـ ) ، و ( ـ ك ـ ). وقال ( ـ ش ـ ) : هو للقاتل وان لم يشرط له الامام ، وبه قال ( ـ ع ـ ) ، و ( ـ ر ـ ) ، و ( ـ د ـ ).
مسألة ـ ٩ ـ : إذا شرط له الامام السلب لا يحتسب عليه من الخمس ، لان ظاهر شرط الإمام يقتضي أنه له ، ولا دليل على أنه يخمس أو يحتسب (٢) عليه.
وعند ( ـ ح ـ ) يحتسب عليه من الخمس.
وقال ( ـ ش ـ ) : لا يخمس ، وبه قال سعد بن أبي وقاص. وقال ابن عباس : يخمس السلب ، قليلا كان أو كثيرا. وقال عمر : ان كان قليلا لا يخمس ، وان كان كثيرا
__________________
(١) م : مسألة ، كان.
(٢) م : أو يحسب عليه.