بقاء العين وتلفها ، فمع البقاء يؤدّى العين ، ومع التلف ؛ المثل أو القيمة.
قلنا : أداء المثل أو القيمة ليس أداء ما أخذت ، بل أداء شيء آخر ، فلا يكون «حتّى تؤدّي» غاية للضمان في صورة التلف أيضا ، فإنّ مقتضى تقدير المفعول أن يكون مفعول «تؤدّي» أو نائب فاعله على تقدير كونه بصيغة المجهول ما يرجع إلى الموصول ، أي : ما اخذت ، ومعنى أداء ما أخذت : أداء عينه دون المثل أو القيمة ، بل إطلاق الأداء على الغير غير صحيح ، فلا يتحقّق أداؤه في صورة التلف أصلا.
وعلى هذا تكون الرواية لبيان حكم صورة التلف ، [ولا يعلم منه حكم صورة التلف] ولا يلزم أن يستفاد من كلّ حديث حكم جميع صور الواقعة ، ولمّا لم يكن لتقدير الردّ أو الأداء معنى سليسا ، إذ ليس قولك : [يجب] أداء ما اخذ أو ردّه حتّى تؤدّى ، [أو ردّ] بسليس ، فالأظهر تقدير الحفظ من الضياع والتلف أو نحوه.
وعلى فرض عدم تعيّن [تقدير] «ما اخذت» [للمفعول] فلا شكّ في احتماله ، [ومعه] فالحكم بتقدير الضمان غير موجّه قطعا ، فلا دلالة في الرواية على ثبوت ضمان المثل أو القيمة.
بل في دلالته على وجوب أداء العين مع بقائه نظر ، لأنّ الاستدلال [له] بها إمّا لأجل تقدير الأداء والردّ ، وهو غير معلوم ؛ لجواز تقدير الحفظ ونحوه ، فيكون معنى الحديث : يجب على ذي اليد حفظ ما أخذت إلى زمان أدائه.
أو لأجل قوله : «حتّى تؤدّي» ، ولا دلالة له أيضا ؛ لأنّ وجوب الحفظ ـ مثلا ـ إلى زمان الأداء لا يدلّ على وجوب الأداء ، كما إذا قال الشارع : عليك