بقصر الصلاة في السفر حتّى تدخل الوطن ، فإنّه لا يدلّ على وجوب دخول الوطن أصلا.
ومنه يظهر عدم تماميّة الاحتجاج بها على وجوب ردّ العين أيضا ، وإن كان ذلك ثابتا بأدلّة اخرى ، مع أنّ في الرواية إجمالا من وجهين آخرين يشكل التمسّك بها في [بعض] الموارد الّتي تمسّكوا بها على فرض تعيّن تقدير الردّ أو الضمان.
أحدهما : باعتبار الأخذ ، فإنّهم يتمسّكون بها في كلّ موضع حصل فيه التصرّف في مال الغير ، ولو لم يصدق عليه الأخذ أيضا ، وإثباته من الرواية مشكل.
وثانيهما : باعتبار المؤدّى إليه الّذي يجب تقديره أيضا ، فهل هو المالك أو من ناب منابه من الوكيل والوليّ أو من أخذ منه ، ولو كان غاصبا؟ ويشكل من هذه الجهة أيضا التمسّك بها في بعض الموارد (١) انتهى.
وتوضيح الكلام في بيان وجه الدلالة على وجه ينكشف به اندفاع هذه الشبهات يتوقّف على التعرّض لمفاد كلّ كلمة من ألفاظ هذه الرواية ، فنقول :
إنّ كلمة «على» وضعت للاستعلاء على نحو وضع الحروف ، أي : للكشف عن ملاحظة خصوصيّة في مدخولها ، وهي ارتباطها بما قبلها على جهة العلوّ ، فهذه خصوصيّة ملحوظة في استعمال المدخول ، لا أنّ الاستعلاء معنى لتلك الكلمة استعملت فيه ، يدلّ على ذلك ، الجمع بينهما في قولك : استعلى
__________________
(١) عوائد الأيّام : ١٠٨ ـ ١١٠ ، وما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر.