للمستدلّ بإثبات مثل ذلك؟! كما لا يخفى.
ثمّ إنّه ذكر ـ دام ظلّه ـ وجها لصحّة الاستدلال بالآية الثانية منضمّة بالآية الاولى لا يهمّنا ذكره.
وأهمّ ما استدلّ به لإثبات هذا الخيار هو حديث «لا ضرر ولا ضرار في الإسلام» (١) ، وهو لا يخلو عن التماميّة وإن أخدش فيه الشيخ قدسسره بوجوه لا ينثلم بها الغرض.
الأوّل ؛ أنّه يمكن (٢) نفي الضرر عن المشتري المغبون بغير الفسخ ، فإنّ انتفاء اللزوم لا يلازم الفسخ ، بل يتخيّر المغبون بين الالتزام بالعقد وإمضائه لكلّ الثمن ، أو ردّه في المقدار الزائد (٣).
وجوابه يظهر ممّا يأتي.
الثاني ؛ أن يلتزم باختيار الفسخ له إذا لم يرض الغابن بردّ الزائد ، ولكن لا بعنوان الهبة الجديدة حتّى يرد عليه ما أوردوا ، بل يغرمه المغبون تداركا عن الضرر الوارد عليه ، فإن لم يلتزم بذلك فيثبت له الخيار.
مع أنّه إذا دار الأمر بين الأمرين أو إثبات الخيار للمغبون من أوّل الأمر يلزم الضرر على الغابن بغير التدارك ، وأيّ ضرر عليه أعظم من حلّ العقد ، مع أنّ
__________________
(١) عوالي اللآلي : ١ / ٢٢٠ الحديث ٩٣ ، وسائل الشيعة : ٢٥ / ٤٠٠ الحديث ٣٢٢١٧ و ٤٢٠ الحديث ٣٢٢٥٧ و ٤٢٨ الحديث ٣٢٢٨١ ـ ٣٢٢٨٣.
(٢) ولا يخلو كلامه قدسسره في بيان هذا الاحتمال عن إجمال ، فإنّه رحمهالله قال : نفي اللزوم وإثبات تزلزل العقد لا يلازم إثبات الخيار .. إلى آخره [المكاسب : ٥ / ١٦١] ، فإنّه مع الالتزام بتزلزل العقد ونفي اللزوم انحصار حقّ المغبون بالرجوع إلى الزائد كيف يلتزم بذلك ، وإن دفع الاستاد ـ دام ظلّه ـ ذلك بأنّ مراده قدسسره تزلزل العقد بالنسبة إلى الزائد لا إلى الكلّ ، فتأمّل. «منه رحمهالله».
(٣) المكاسب : ٥ / ١٦١.