فعل النيابة ونفس العبادة حتّى يكون إيجاد أحدهما بقصد الاجرة ، والاخرى بداعي استحقاقه تعالى للعبادة ، لأنّك قد عرفت أنّه لا معنى للنيابة إلّا إتيان العبادة بداعي امتثال الأمر المتوجّه إلى غيره.
والفرض أنّه لا داعي لهذا الداعي إلّا استحقاق الاجرة ، فلا يمكن تصحيح العبادة المستأجرة إلّا مع الاكتفاء في القربة المعتبرة في العبادة بمجرّد قصد الامتثال من دون نظر إلى الداعي على هذا القصد.
ويشكل ذلك باعتبارهم الخلوص في العبادة حتّى أنّه حكي عن شيخنا البهائي رحمهالله أنّه قال : ([ذهب] كثير من علماء الخاصّة والعامّة إلى بطلان العبادة إذا قصد بفعلها تحصيل الثواب أو الخلاص من العقاب ، وقالوا : إنّ هذا القصد مناف للإخلاص الّذي هو إرادة وجه الله وحده ، وأنّ من قصد ذلك فإنّما قصد جلب النفع إلى نفسه ، ودفع الضرر عنها ، لا وجه الله سبحانه ، كما أنّ من عظّم شخصا أو أثنى عليه طمعا في ماله أو خوفا من إهانته لا يعدّ مخلصا في ذلك التعظيم والثناء ، وممّن بالغ في ذلك التعظيم السيّد الجليل صاحب المقامات والكرامات رضي الدين علي بن طاوس ـ قدّس الله روحه ـ.
قال : يستفاد من كلام شيخنا الشهيد رحمهالله في «القواعد» أنّه مذهب أكثر أصحابنا ، رضوان الله عليهم (١).
ونقل الفخر الرازي في «التفسير الكبير» اتّفاق المتكلّمين على أنّ من عبد الله لأجل الخوف من العقاب أو الطمع في الثواب لم تصح عبادته ، أورده عند
__________________
(١) القواعد والفوائد : ١ / ٢٧.