تعالى فلا ينافي لإرادة منه تعالى ، لأنّه أمر بالطلب من عنده حتّى سمّي الدعاء عبادة.
فلا ريب أنّ إرادة الاجرة من عمله من الناس مناف للإخلاص ، فلا أوثق من أن يقال باختلاف درجات العبادة بحسب قصد القربة ، وعدم اعتبار الخلوص في العبادة المستأجرة ، وكفاية مجرّد قصد الامتثال.
وإن كان بداعي الاجرة وكفاية العبادة بهذه الدرجة لسقوط التكليف والعقاب عن المنوب عنه ، فأقلّ درجات صحّة العبادة مجرّد قصد الامتثال بأيّ داع كان.
وهذا هو الّذي يمكن حصوله ممّن يجبر بالعبادة من باب الأمر بالمعروف ، فإنّ من يضرب عليه لأجل الصلاة لا ريب أنّ صلاته ليس إلّا لداعي الخوف من المخلوق.
ولو قلنا بالفساد سقط حكم الإجبار ، ولم ينفع بوجه ، لكون المجبور عليه فاسدا ، فلا بدّ من القول بكفاية أقلّ الدرجات في الصحّة ، وأنّه يحصل بمجرّد قصد الامتثال ، ثمّ يتصاعد عن ذلك إذا كان الداعي هو الخوف من العقاب ، أو رجاء الثواب.
ويتصاعد عن ذلك إذا كان الداعي مجرّد رضاه واستحقاقه تعالى للعبادة من غير شائبة أمر آخر.
كما يكشف عن ذلك ما رواه الكليني عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «العبادة ثلاثة : قوم عبدوا الله ـ عزوجل ـ خوفا ، فتلك عبادة العبيد ، وقوم عبدوا الله تعالى طلبا للثواب ، فتلك عبادة الاجراء ، وقوم عبدوا الله حبّا له فتلك عبادة الأحرار ،