وهي أفضل العبادة» (١).
وقوله عليهالسلام : «وهي أفضل العبادة» تدلّ على صحّة العبادة على الوجهين الأوّلين ، كما أنّ أدلّة الأمر بالمعروف وأدلّة النيابة تدلّ أيضا على صحّة العبادة بمجرّد قصد الامتثال ، ولو لداعي الخوف من الناس ، أو استحقاق الاجرة.
فتكون العبادة مع قصد النيابة ذات وجهين : عبادة بالنسبة إلى المنوب عنه ، لإيجابها حصول القرب له دون العامل ، ومعاملة بالنسبة إلى الفاعل ، لوجوبها عليه بالإجارة ، ويصحّ بها قصد الاجرة ، ولذا كان الوجوب من هذه الجهة توصّليا.
قوله : (نعم ؛ قد استدلّ على المطلب بعض الأساطين في شرحه على «القواعد» بوجوه : أقواها أنّ التنافي بين صفة الوجوب والتملّك ذاتي ، لأن المملوك المستحقّ لا يملك ولا يستحقّ ثانيا) (٢) .. إلى آخره (٣).
وتوضيح الكلام في جواز أخذ الاجرة على الواجبات وعدمه يتوقّف على تمهيد مقدّمة ، وهي إنّ الأفعال إنّما يصحّ معها المعاوضة واستيجار الشخص لها مع ثبوت نفع فيها للمستأجر ، لا مع عدمه ، حتّى أنّ الأمر بالعمل الّذي يوجب الضمان إذا تعلّق بمثل هذا العمل لم يوجب الضمان.
ولذا ذكروا أنّه لو قال لزيد : إنّك لو ذهبت إلى هذا المكان الموحش
__________________
(١) الكافي : ٢ / ٨٤ الحديث ٥.
(٢) شرح القواعد (مخطوط) : ٢٧.
(٣) المكاسب : ٢ / ١٣٠.