المظلم ، ورجعت ، أو : اذهب إليه ، ولك عندي كذا درهما ، لم يلزمه شيئا ، لعدم تحقّق معنى المعاوضة وعدم تحقّق استيفاء المنفعة.
ولذا ذكروا : أنّ السبق والرماية خرج بالدليل ، لحكمة التمرين والاستعداد للجهاد (١) ، فاقتصروا على خصوص مورد النصوص (٢).
نعم ؛ إذا كان للفعل منفعة بالنسبة إلى المستأجر صحّ الاستيجار تحقيقا ، لمعنى المعاوضة وأوجب الأمر به الضمان للاستيفاء.
ومن هنا حكموا بأنّ من قال في السفينة لغيره : ألق متاعك في البحر وعلي ضمانه ، أنّه ضامن لقيمة المتاع مع الإلقاء بأمره ، لوجود النفع وهو الأمن من الغرق ، بخلاف ما لو قال له ذلك في ساحل البحر ، وإن ألقاه بأمره ، لظهور عدم عود نفع من ذلك إليه ، فلا وجه لضمانه ، لعدم تحقّق الاستيفاء الّذي تحقّق في محلّه أنّه من أحد أسباب الضمان.
ثمّ النفع العائد إلى المستأجر أو الآمر إمّا أن يكون له حاصلا بفعله مطلقا من غير حاجة إلى قصد من الفاعل بفعله ، أو يتوقّف على القصد ، إمّا بعنوان النيابة أو بإهداء الأجر والثواب.
إذا تمهّدت تلك المقدّمة ظهر لك أنّ الواجبات العينيّة المتعبّد بها كالصلاة اليوميّة خارجة عن مورد الإجارة ، لظهور عدم عود نفع منها إلى المستأجر.
وإنّما يتصوّر الإجارة فيما فيه نفع بالنسبة إلى المستأجر إمّا بمطلق إيجاده ولو بإسقاط التكليف عنه ـ كما في الواجبات الكفائيّة كأحكام الميّت والأذان
__________________
(١) الحدائق الناضرة : ٢٢ / ٣٥٨ ، رياض المسائل : ٦ / ١٩٧ ، جواهر الكلام : ٢٨ / ٢١١.
(٢) وسائل الشيعة : ٢٣ / ١٨٩ ـ ١٩٣ الباب ١ ـ ٦ من كتاب الجعالة.