الرفع.
وإن قلنا : بقابليّته للجعل تبعاً ـ كما عليه المحقّق الخراساني ـ فيقبل الرفع ، إذ لا فرق بين الاستقلالية والتبعية هنا.
وعلى المختار من كون وجوب المقدّمة قابلاً للجعل البسيط الاستقلالي ، فالبراءة جارية.
هذا ، ولا تجري البراءة الشرعية ـ على القول بكون وجوب المقدّمة من لوازم وجوب ذيها ـ من جهةٍ أُخرى أيضاً ، وهي : أنّ لازم هذا القول أن يكون وضع وجوب المقدّمة بوضع وجوب ذي المقدّمة ، وما كان وضعه بوضع غيره فلا يقبل الرفع إلاّ برفع ذلك الغير ، ولذا قالوا بأن حديث الرفع لا يرفع الجزئيّة ـ مثلاً ـ لكونها مجعولةً بجعل الأمر المتعلّق بالمركّب الذي هو منشأ انتزاعها ، إذ ليس لها وضع استقلالي ، فلا رفع كذلك.
لكنّ التحقيق أنّه ليس وجوب المقدّمة من لوازم ماهيّة وجوب ذيها ، بل له وجود مستقل.
وأورد في المحاضرات : بأنّه لا أثر لأصالة البراءة الشرعيّة بعد حكم العقل بلابدّية الإتيان بالمقدّمة ، لتوقف الواجب النفسي عليها.
فأفاد الأُستاذ : بأنّ هذا الإشكال يبتني على عدم ترتّب ثمرةٍ من الثمرات المذكورة سابقاً على الإتيان بالمقدّمة ، لكنّ تصوير الثمرة ممكن ، فمثلاً : بناءً على عدم جواز أخذ الأُجرة على الواجب الشرعي ، فإنّه إنْ جرت البراءة الشرعيّة عن وجوب المقدّمة سقطت عن الوجوب ، ولا يبقى إشكال في جواز أخذ الأُجرة عليها ....
هذا تمام الكلام في مرحلة المقتضي لجريان الأصل في المقام.