والوجوب.
فتعيّن القول بحصولهما عند الانشاء ... وهذا هو الواجب المشروط. لكن يرد عليه :
أوّلاً : إن هنا إرادة قد أُنيطت بقيدٍ وتقديرٍ ، ومعنى الإناطة هو الابتناء والاشتراط ، فإن لم يكن للقيد دخلٌ في الإرادة فهي مطلقة ولا إناطة ، وإن جعل دخل القيد في الفاعلية فقط ، لزم أن تكون الإرادة مطلقةً كذلك. فليس الواجب مشروطاً بل هو مطلق ... نعم ، للمحقق الحائري أن يقسّم الواجب المطلق إلى قسمين ، أحدهما : ما كانت للإرادة فيه فعليّة بلا فاعليّة ، والآخر : ما كانت للإرادة فيه فعليّة وفاعليّة.
وثانياً : إنّ شروط الوجوب تختلف عن شروط الواجب ، لأنّ شروط الوجوب لها دخل في الغرض من الحكم ، فما لم يتحقق الشرط فلا غرض ، كالزوال بالنسبة إلى الصّلاة ، وشروط الواجب لها دخل في فعليّة الغرض ، كالطهارة بالنسبة إلى الصّلاة ، إذ الغرض من الصّلاة موجود سواء وجدت الطهارة أو لا ، لكنّ فعليّة الغرض موقوفة عليها.
وعلى ما ذكره من تحقّق الإرادة وفعليتها في الواجبات المشروطة قبل حصول الشرط ، يلزم تخلّف الإرادة عن الغرض ، فكيف تتحقّق الإرادة والغرض غير حاصل لكونه مشروطاً بشرط غير حاصل ... وبعبارة أُخرى : كيف تتحقّق الإرادة مع العلم بعدم تحقق الغرض والحال أنّ الإرادة تابعة للغرض؟
إيراد المحقق الأصفهاني وجوابه :
وأمّا إيراد المحقق الأصفهاني : بأن تخلّف الإرادة عن المراد محال ، سواء كانت الإرادة تكوينيّة أو تشريعيّة ، لأنّ الإرادة التكوينيّة هي الجزء الأخير للعلّة