٣ ـ أن يكون المهم آنيّاً والأهم تدريجيّاً.
فإن كان الأهمّ آنيّاً والمهم تدريجيّاً ، كان الجزء الأوّل من المهم التدريجي مزاحماً للأهم الآني ، فعلى الترتّب يكون وجوب هذا الجزء مشروطاً بمعصية الأمر بالأهم الآنيّ ، وتكون معصيته شرطاً مقارناً للوجوب الفعلي للمهم ، فإن عصى الأهم وأتى بالمهم صحّ ... ولا كلام.
وإن كان المهم والأهم تدريجيّين ، وقع الإشكال والبحث ـ بالإضافة إلى مسألة الترتب ـ من جهة لزوم الالتزام بالشرط المتأخّر أو بالواجب المعلّق. إذن ، يتوقّف الفتوى بصحّة العمل ـ علاوةً على القول بالترتب ـ بالالتزام بالشرط المتأخّر.
وذلك : لأنّ المفروض أن هنا واجبين تدريجيّين كإزالة النجاسة من المسجد في أوّل الوقت ـ وهي الأهم ـ والصّلاة وهي المهم ، ومن الواضح أنّ فعليّة الأمر بالصّلاة متوقفة على معصية الأمر بالإزالة ، لكن معصيتها تدريجيّة ، وتستمرّ إلى آخر الصّلاة ، بأن يُعصى الأمر بالإزالة في وقت التكبير والقيام والركوع والسجود ... وهكذا إلى التسليم ، ولو لا معصية الإزالة في وقت كلّ جزءٍ فلا فعليّة للجزء ... وعليه ، فإنّ فعليّة الأمر بالتكبيرة مشروطة بعِصيان الأمر بالإزالة في وقت الأجزاء اللاّحقة لتكبيرة الإحرام ، وهذا معناه الالتزام بالشرط المتأخّر.
كما يلزم الالتزام بالواجب المعلّق ، لأنّ فعليّة الوجوب للتكبيرة متوقفة على امكان الواجب المعلّق ، لأنّ وجوب الجزء الآخر للواجب التدريجي استقبالي ، ولو لا وجوبه لما ثبت وجوب لتكبيرة الإحرام.
فظهر أنّ تصوير الترتّب في هذه الصّورة يتوقّف على القول بالشرط المتأخّر والقول بالواجب المعلّق ، فمن قال بجوازها كلّها فهو في راحة ، ومن قال