هو الشرط ، لعدم الدليل عليه (١).
دفاع الأُستاذ عن الميرزا
فقال الأُستاذ : بأن كلام الميرزا دقيق ، وذلك ، لأن أساس حكم العقل هو استحالة تعلّق الأمر بالضدّين ، للزوم التكليف بالمحال أو التكليف المحال ، وأساس ذلك هو عجز المكلّف عن الامتثال ، فكان الحاصل عدم وجود القدرة على امتثال الأمر بالمهم ، أمّا مع عصيان الأمر بالأهم فالقدرة تحصل ، وإذا حصلت تحقق الشرط لوجوب المهم ، فيجب امتثاله ... وهذا هو الأساس في نظرية الترتب.
وعليه ، فإن العصيان للأهم إنما يكون شرطاً للمهم من جهة حصول القدرة على المهم بذلك ، وإلاّ فالمكلّف عاجز عن امتثاله ، ففي المورد الذي يستمرّ فيه الأمر بالأهم إلى آخر جزءٍ من أجزاء المهم ، ـ كما هو الفرض في الإزالة بالنسبة إلى الصّلاة ـ تتحقّق القدرة على المهم فيما إذا استمرت معصية الأهمّ إلى الآخر ، وإلاّ ، فلا تحصل القدرة التي هي شرط التكليف بالمهم بحكم العقل ، فيعتبر في فعليّة وجوب الصّلاة القدرة المستمرة ، وهي لا تتحقّق إلاّ بالعصيان المستمر للأمر بالإزالة ، ومع فرض تعقّب معصية الجزء الأوّل من الأهم ، أو المعصية في الآن الأول من آناته بالمعصية إلى الآن والجزء الأخير ، تكون القدرة على المهمّ حاصلةً على الصّلاة ، ويحكم العقل بوجوب الامتثال.
وإن كان الأهم تدريجياً والمهم آنيّاً ... فالإشكال على حاله ، لأنّ المفروض استمرار الأهم ، وبالاشتغال به من الآن الأوّل تنتفي القدرة على المهم الآني.
__________________
(١) محاضرات في أُصول الفقه ٢ / ٤٠٦ في الدليل اللّمي على الترتّب.