القسم الثاني من أقسام الكلّي.
والثالث : أن يكون الفرد معيّناً ، وهو زائل يقيناً ، لكن يحتمل وجود فردٍ آخر للكلّي مع ذاك الفرد. وهذا هو القسم الأوّل من القسم الثالث.
والرابع : أن يكون الفرد معيّناً ، وهو زائل يقيناً ، لكن يحتمل حدوث فردٍ آخر للكلّي مقارناً لزوال ذاك الفرد. وهذا هو القسم الثاني من القسم الثالث.
والخامس : أن يكون المتيقّن حقيقة واحدة لكن ذا مراتب ، فيقطع بزوال مرتبة ويشك بذلك في بقاء الحقيقة وعدم بقائها.
فهذه مقدمة.
ومقدمة أُخرى : إنه يعتبر في الاستصحاب وحدة القضية المتيقّنة مع القضيّة المشكوكة ، وحدةً عرفيّة لا عقلية.
وبعد المقدمتين ، نذكر أوّلاً كلام المحقق الخراساني في هذا المقام ؛ قال :
«ولا مجال لاستصحاب الجواز إلاّ بناءً على جريانه في القسم الثالث من أقسام الكلّي ، وهو ما ، إذا شك في حدوث فرد كلّي مقارناً لارتفاع الحادث الآخر ، وقد حقّقنا في محله أنه لا يجري الاستصحاب فيه ما لم يكن الحادث المشكوك من المراتب القويّة أو الضعيفة المتّصلة بالمرتفع ، بحيث يعدّ عرفاً ـ لو كان ـ أنه باق ، لا أنه أمر حادث غيره. ومن المعلوم أن كلّ واحدٍ من الأحكام مع الآخر ـ عقلاً وعرفاً ـ من المتباينات والمتضادّات ، غير الوجوب والاستحباب ، فإنه وإن كان بينهما التفاوت بالمرتبة والشدّة والضعف عقلاً ، إلاّ أنهما متباينان عرفاً ، فلا مجال للاستصحاب إذا شكّ في تبدّل أحدهما بالآخر ، فإن حكم العرف ونظره يكون متّبعاً في هذا الباب» (١).
__________________
(١) كفاية الأُصول : ١٤٠.