الأوّل على تقدير آخر. وتوضيحه : إنّه قد استثنى الشيخ الأعظم من أقسام الكلّي ما لو كان الفرد الموجود مرتبةً شديدةً ، ثم علم بزوال الشدّة وشكّ في بقاء أصل المرتبة ، فقال بجريان الاستصحاب فيه. وقال المتأخّرون عنه بأن هذا من القسم الأوّل لا من أقسام الكلّي ، لأن الشدّة إن كانت من المقوّمات لم يجر الاستصحاب لكونه من القسم الثالث ، وإن كانت من الحالات جرى لبقاء الحقيقة ، كالعدالة الموجودة بالمرتبة العالية ثم حصل اليقين بزوال تلك المرتبة ، فإنه تستصحب العدالة ، لكون تلك المرتبة من الحالات لا المقوّمات ، فيكون ـ على هذا ـ من القسم الأوّل.
فبناءً على أن حقيقة الوجوب هي الإرادة ، يكون أصل الإرادة هو المشكوك فيه بعد زوال الحدّ ، فيستصحب بقاؤها ، ولذا قال المحقق العراقي هنا بجريان الاستصحاب ، كما لا أنه لا يرى التباين العرفي بين الاستحباب والوجوب خلافاً لصاحب الكفاية.
وأمّا إن قلنا بالتركيب الاتّحادي ، فإنّه مع زوال الفصل لا يعقل بقاء الجنس ، فلا مجال للاستصحاب ، وما أفاده المحقق الأصفهاني قدسسره ـ من أنه مع انعدام الفصل ينعدم الجنس بما هو جنس ، لكنّه بما هو متفصّل بفصلٍ عدمي يكون باقياً ، فلو قطعت «الشجرة» ينعدم «النامي» فالجهة الجنسيّة وهي حيثية استعداد الشجر للنمو منعدمة ، إلاّ أن تلك الجهة تبقى مع الفصل العدمي ، أي : فإن مادّة الشجر وهي الخشب موجودة مع عدم الاستعداد للنموّ ، فعلى القول بتركّب حقيقة الوجوب يكون الجواز باقياً ـ بعد نسخ الوجوب ـ لكن مع الحيث العدمي ، أي الجواز مع عدم المنع من الترك ـ فقد عَدَل عنه في تعليقته ، ونصّ على عدم معقوليّته ، قال : «لأن التركّب الحقيقي من جنس وفصلٍ خارجيين ، لا يتصوّر إلاّ في الأنواع الجوهريّة دون الأعراض التي هي بسائط خارجية ، فضلاً عن