وقد ذهب الميرزا والسيد الخوئي إلى الأول ، لكون المتفاهم عرفاً هو أنّ الفوت ذهاب الشيء من الكيس ، وأنه ليس في نظرهم عين «الترك» ، ولو شكّ في أنه وجودي أو عدمي ، لم يجر الاستصحاب كذلك ، لكونه حينئذٍ شبهةً مصداقية لدليل الاستصحاب.
وذهب الأُستاذ إلى أنه وإن كان لغةً كذلك ، لكنّ العبرة في الاستصحاب بنظر العرف ، وكونه وجوديّاً عندهم غير واضح ، إن لم يكن عدميّاً.
لكنّ المهمّ هو أنه ليس موضوع وجوب القضاء في ظواهر النصوص ، فكما جاء في بعضها عنوان «الفوت» كذلك يوجد عنوان «النسيان» و «الترك» و «عدم الإتيان» أيضاً.
ففي رواية : عن أبي جعفر عليهالسلام : أنه سئل عن رجلٍ صلّى بغير طهور أو نسي صلوات لم يصلّها أو نام عنها. قال : يقضيها ...» (١).
وفي أُخرى : «كل شيء تركته من صلاتك ... فاقضه ...» (٢).
وفي ثالثة : «إذا أُغمي عليه ثلاثة أيام فعليه قضاء الصلاة فيهن» (٣).
وفي رابعة : «سألته عن الرجل تكون عليه صلاة في الحضر هل يقضيها وهو مسافر؟ قال : نعم ...» (٤).
وفي أبواب الحج :
«سألت أبا جعفر عليهالسلام عن رجلٍ مات ولم يحج ...» (٥).
__________________
(١) وسائل الشيعة ٨ / ٢٥٣ الباب الأول من أبواب قضاء الصلوات.
(٢) وسائل الشيعة ٨ / ٢٦٥ الباب ٤ من أبواب قضاء الصلوات.
(٣) وسائل الشيعة ٨ / ٢٦٥ الباب ٤ من أبواب قضاء الصلوات.
(٤) وسائل الشيعة ٨ / ٢٦٨ الباب ٦ من أبواب قضاء الصلوات.
(٥) وسائل الشيعة ١١ / ٧٢ الباب ٢٨ من أبواب وجوب الحج.