وفي أبواب الصوم (١) :
«رجل مات وعليه قضاء من شهر رمضان. فوقّع عليهالسلام : يقضى عنه ...».
«عن الرجل تكون عليه أيام من شهر رمضان كيف يقضيها ...؟».
وعلى الجملة ، فقد قال الأُستاذ بجريان الاستصحاب في كلّ موردٍ جاء الموضوع فيه عدميّاً ، وقد ظهر أنه ليس «الفوت» فقط ، لو ثبت كونه وجوديّاً.
إذن ، لا مانع من جريان الاستصحاب في فرض كون الشك بعد خروج الوقت.
وأمّا لو شك في الإتيان بالفريضة في داخل الوقت لا خارجه ، فقد قالوا بوجوب الإتيان ، للاستصحاب ولقاعدة الاشتغال ، فإن مقتضاهما صدق عنوان «الفوت» بالنسبة إلى هذا المكلّف ... وقد جاء في النصوص «من فاتته الفريضة فليقضها كما فاتته» وبهذا يظهر الفرق بين هذه الصّورة والصّورة السّابقة.
وقد أشكل عليه شيخنا : بأنّ قاعدة الاشتغال عقليّة ، وهي لا تفيد الأحكام الظاهرية ، فهي تفيد وجوب الإتيان وجوباً عقليّاً ، وموضوع «من فاتته» هو الفريضة الشرعيّة ، إذن ، القاعدة العقليّة لا تثبت الفريضة ، وإنّما تدعو إلى السّعي وراء إبراء الذمّة ، وهذا أمر آخر.
وأمّا التمسك بالاستصحاب ، فإنّما يتم بناءً على مسلك جعل الحكم المماثل ، كما هو مختار صاحب (الكفاية) ، فيثبت به وجوب الصّلاة مثلاً ويتحقق موضوع «من فاتته». أمّا على القول بأنّ مفاد أدلّة الاستصحاب ليس إلاّ التعبّد ببقاء اليقين السابق في ظرف الشك ، فلا تثبت الفريضة ولا يتحقق موضوع «من فاتته» ،
__________________
(١) وسائل الشيعة ١٠ / ٣٤٠ الباب ٢٦ من أبواب أحكام شهر رمضان.