على ترتّب الثواب على نفس الطهارة ، فإنّ الثواب يترتّب على الوضوء للصّلاة ، لا للصّلاة عن وضوء ... فكان الإشكال الأوّل : المخالفة بين القاعدة العقليّة ومقتضى النصوص والإجماعات.
فأجاب الشيخ :
بأنّ الثواب في الطهارات مترتّب على ذواتها ، لكونها محبوبةً بالمطلوبيّة والمحبوبيّة النفسيّة ، وليس ترتّب الثواب بمناط الأمر الغيري ليتوجّه الإشكال ، بل إنّها محبوبة بأنفسها ولها الاستحباب النفسي.
وهذا ما ذكره صاحب الكفاية.
ولكن الشيخ قدّس سره قد نصّ على أنّه جواب غير مفيد ، والوجه في ذلك هو : أنّ تصوير الاستحباب النفسي للطّهارة لا يجتمع مع الوجوب الغيري الثابت لها ، لأنّ الوجوب والاستحباب لا يجتمعان في المتعلّق الواحد ، وإلاّ لزم اجتماع المثلين ، ولو قلنا بأنّه مع الوجوب الغيري لا يبقى الاستحباب النفسي ، عاد الإشكال ....
إلاّ أن يوجّه : بأنّه مع الوجوب الغيري ينعدم الاستحباب النفسي بذاته ، بل يزول حدّه ويندك في الوجوب ، كاندكاك المرتبة الضعيفة من النور في المرتبة القويّة منه ، فإنه لا ينعدم بل يندك ، وذاته محفوظة ... فلا مانع من أن يترتّب الأثر على المطلوبيّة النفسيّة الاستحبابيّة الموجودة هنا مندكّةً في الوجوب الغيري ....
لكنّ هذا التوجيه أيضاً لا يرفع المشكلة إلاّ في الوضوء والغسل ، لقيام الدليل فيهما على المطلوبيّة النفسيّة كذلك ، أمّا في التيمّم فلا دليل ، وإنْ حاول بعضهم الاستدلال له ببعض الأخبار ، لكنّه لا يفيد.
على أنّه يرد على تصوير الاستحباب النفسي أيضاً : إنّ المستفاد من كلمات