الأصحاب كفاية الإتيان بالطهارات بداعي الأمر الغيري حتّى مع الغفلة عن المطلوبيّة النفسيّة المذكورة ، وهذا لا يجتمع مع عباديّتها ـ ولو بالاستحباب ـ لأنّها موقوفة على الالتفات والقصد.
ثم قال الشيخ : بأنّ الأولى هو القول بأنّ الثواب على الطهارات تفضّل من الله.
ثمّ أمر بالتأمّل.
وأخذ صاحب الكفاية هذا الجواب إذ قال : بأنّ الأمر يدعو إلى متعلّقه وهو «المقدّمة» وهي الطهارات بقصد القربة ، فيكون الاستحباب النفسي مقصوداً بقصد الأمر الغيري. ثمّ أمر بالفهم.
والوجه في ذلك واضح ، لأنّه مع الجهل والغفلة يكون القصد محالاً ، ومع عدمه لا يمكن تحقّق عنوان العباديّة.
هذا كلّه بالنسبة إلى الإشكال الأوّل ، وهو كيفيّة ترتّب الثواب على الأمر الغيري.
وأمّا الإشكال الثاني ـ وهو أنّه إذا كان الوضوء مثلاً للتوصّل إلى الغير فوجوبه توصّلي مع أنّه عبادة يعتبر فيه قصد القربة ـ فقد ذكره الشيخ ، وحاصله : إنّ الطهارات الثلاث لا يحصل الغرض منها بأيّ صورةٍ اتّفقت ، بل يعتبر فيها قصد القربة ، فكيف يكون وجوبها غيريّاً والغرض منها التوصّل إلى الصّلاة مثلاً؟
وأجاب الشيخ ـ وتبعه في الكفاية ـ بأنّ الأمر هنا إنّما تعلّق بالحصّة العباديّة من المقدّمة.
لكنّ هذا يتوقّف على حلّ المشكلة السابقة ، إذ الإتيان بالمقدّمة مع الجهل والغفلة عن استحبابها النفسي لا يحصل الغرض منها وهو التوصّل إلى