المحقّق الخراساني.
٢ ـ قصد التوصّل بها إلى الواجب النفسي ، لأنّه يتحقّق لها بذلك إضافة إلى المولى. ذكره الشيخ.
٣ ـ قصد الأمر الغيري ، لأنّه يضاف العمل للمولى ، وإشكال الدور مرتفع بما ذكرناه ، وإن كان من الشيخ وارتضاه الآخرون ، وقال في (المحاضرات) : بأنّ الأمر الغيري لا يعقل أن يكون منشأً لعباديّتها (١). فقد ظهر أنّه معقول ، لأنّ الدور إنّما يلزم لو أُخذ خصوص الأمر الغيري فيها ، أمّا مع أخذ العباديّة مطلقاً أي بنحو رفض القيود فلا يلزم.
وهذا تمام الكلام في الطهارات الثلاث.
__________________
(١) محاضرات في أُصول الفقه ٢ / ٢٣٢.