أما الطائفة الأُولى فثلاث روايات وهي :
الرواية الأولى : قال الكليني : وروي : لا تصلِّ في ثوب أسود ، فأمّا الخف أو الكساء أو العمامة فلا بأس (١).
الرواية الثانية : محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن سهل بن زياد عن محسن بن أحمد عن أبي عبد الله (عليه السّلام) قال : قلت له أُصلَّي في القلنسوة السوداء؟ فقال : لا تصلِّ فيها فإنّها لباس أهل النار (٢).
الرواية الثالثة : محمد بن علي بن الحسين في (العلل) عن أبيه عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن سهل بن زياد عن محمد بن سليمان عن رجل عن أبيه عن أبي عبد الله (عليه السّلام) قال : قلت له : أُصلَّي في القلنسوة السوداء قال : لا تصلِّ فيها فإنّها لباس أهل النار (٣).
وأسناد هذه الطائفة من الروايات كلَّها ضعيفة فلا تصح للاستدلال.
وأمّا الطائفة الثانية التي استفيد منها كراهة لباس السواد مطلقاً فهي روايات :
الأُولى : محمد بن علي بن الحسين قال : قال أمير المؤمنين (عليه السّلام) فيما علم أصحابه : لا تلبس السواد فإنّه لباس فرعون (٤).
وهي مرسلة ، وذهب بعض المتأخّرين إلى اعتبار روايات الصدوق التي نسب فيها القول إلى الإمام (عليه السّلام) نفسه كهذه الرواية دليلًا على اعتبارها وإلَّا لما نسبها كذلك ،
__________________
١) الوسائل : الباب ٢٠ من أبواب لباس المصلّي ، الحديث ٢.
٢) المصدر السابق : الحديث ١.
٣) المصدر السابق : الحديث ٣.
٤) المصدر السابق : الباب ١٩ ، الحديث ٥.