بل لعبّر عنها ب (روي) وما شابهه.
ولا أساس لهذا القول من الصحّة ، ويدلّ على ذلك أنّ هذه الرواية التي نسبها في الفقيه إلى أمير المؤمنين (عليه السّلام) قد ذكرها مسندة في كتابيه (العلل والخصال) ، فقد رواها عن أبيه عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى عن القاسم بن يحيى ، عن جدّه الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله (عليه السّلام) عن آبائه عن أمير المؤمنين (عليه السّلام).
فعدم ذكر الشيخ الصدوق للسند في كتاب الفقيه إنما هو للاختصار ، إذ طلب منه أن يكتب مؤلفاً مختصراً فكتب (من لا يحضره الفقيه) ، وعليه فليس مراده من قوله : قال أمير المؤمنين (عليه السّلام) ، أو قال أبو عبد الله (عليه السّلام) هو الاعتبار ، بل كان ذلك من أجل الاختصار.
الثانية : محمد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمد رفعه .. عن أبي عبد الله (عليه السّلام) قال : يكره السواد إلا في ثلاثة : الخف ، والعمامة ، والكساء (١).
الثالثة : وعنهم ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن بعض أصحابه رفعه قال : كان رسول الله (صلَّى الله عليه وآله وسلَّم) يكره السواد إلَّا في ثلاث : الخف ، والعمامة ، والكساء (٢).
وهناك روايات كثيرة دلَّت على كراهة لبس السواد مطلقاً.
نعم هنا رواية معتبرة للسكوني لها مفاد آخر وهي :
عن إسماعيل بن مسلم عن الصادق (عليه السّلام) قال : إنّه أوحى الله إلى نبي من أنبيائه : قل للمؤمنين لا تلبسوا لباس أعدائي ولا تطعموا مطاعم أعدائي ولا تسلكوا مسالك أعدائي فتكونوا أعدائي كما هم أعدائي (٣).
__________________
١) الوسائل : الباب ١٩ ، الحديث ١.
٢) المصدر السابق : الحديث ٢.
٣) المصدر السابق : الحديث ٨.